أكد النائب العام د.علي بن البوعينين، أن النيابة العامة بدأت بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، حيث قامت عقب استكمال آليات تطبيق القانون بصدور القرارات التنظيمية، بإعمال القواعد الإرشادية المتعلقة بتنفيذ القانون والتي أصدرتها النيابة العامة بموجب قرار النائب العام رقم 1 لسنة 2018، إذ بادرت بعرض الأحكام الصادرة ضد 11 محكوم عليها بعقوبات سالبة للحرية على قاضي تنفيذ العقاب وذلك لاستبدال عقوبات بديلة بها.

وأمر القاضي بإلزام المحكوم عليهن بعقوبات بديلة تختلف ما بين خدمة المجتمع والالتحاق ببرامج التأهيل وإصلاح الضرر بدلاً من عقوبة الحبس، ومن ثم تم الإفراج عنهن وتطبيق القواعد والضوابط القانونية الخاصة بتنفيذ العقوبة البديلة.

وفي بيان أهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، ذكر النائب العام أن الفصل في الدعاوى الجنائية ينبني على قناعة المحكمة وتقديرات القاضي للعقوبة التي يستحقها المتهم إذا ثبتت إدانته ويكون ذلك وفقاً لظروف وملابسات الجريمة ولاعتبارات شخصية في المتهم قد تعكس خطورته أو تنبئ عن عدم إقدامه على ارتكاب الجريمة مستقبلاً.



وجاء قانون العقوبات والتدابير البديلة نقلة نوعية مهمة في هذا الاتجاه، بل ويعتبر معالجة حاسمة من المشرع البحريني لمشكلات عديدة أثارها التطبيق العملي تتعلق بعضها بالظروف الشخصية للمتهم، وبعضها الآخر بدواعي الملاءمة في اختيار الإجراءات المناسبة.

كما جاء اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحاً ملموساً. فقد قرر القانون الجديد أنواعاً أخرى من العقوبات ليعطى القاضي مساحة أكبر لإعمال تقديراته، ولاختيار بدائل عن العقوبة السالبة للحرية إذا اقتضى الأمر ذلك ودعت الظروف الواقعية والشخصية إلى هذا.

كما أتاح للنيابة العامة والقاضي بدلاً من حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق إصدار أمر باستخدام أي من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون تجاه المتهم. وذلك كله يتم بضوابط مبينة في القانون ودونما تأثير على سير العدالة.

وأشار إلى أن القانون على هذا النحو يضع تحت بصر القاضي خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة للحرية، ويجعل أمامه وأمام النيابة العامة فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي وهذا من شأنه التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درءاً لأية مشكلات تقود إلى الجريمة، أو بجبر الضرر الناشئ عن الجريمة بالإلزام بتعويض المجني عليهم والمضرورين وبالتالي زوال النتيجة المتحققة عن الجريمة، أو بإلحاقه بعمل في خدمة المجتمع إلى غير ذلك من العقوبات البديلة.