زهراء حبيب

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى رفعها بحريني يطالب بإبطال القرار الإداري من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، مدعياً إقصاءه من ممارسة حقه في متابعة أبنائه، واقتصار تواصله مع الأم الحاضنة ووالدها جد الأبناء، وذلك كونه لا يوجد قرار إداري يجوز الطعن عليه، إنما إفادة بالحكم الشرعي في حضانة الأبناء.

ورفع الأب الدعوى إثر وجود خلافات ونزاعات قضائية شرعية بينه وبين أم أبنائه، خاصة بالحضانة والطلاق والنفقة، ولفت إلى أنه فوجئ بقرار من التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بإقصائه من حقه الأبوي بمتابعة أبنائه، وأن تواصله يقتصر على والدتهم وجدهم.



فيما أكدت المحكمة أن دور المحاكم في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية يقتصر بحسب الأصل على بحث شروط صحة هذه القرارات وإلغاء المعيب منها دون إصدار حكم بإلزام جهة الإدارة بأداء عمل أو الامتناع عن عمل تختص به إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

وفي هذه الدعوى خلت الأوراق من ثمة قرار إداري يجوز الطعن عليه بالإلغاء، وأن المطعون عليه هو إفادة بقرار المحكمة الشرعية الخاص بحضانة أبناء المدعي، وهو أمر تتوافر فيه مقومات وخصائص القرار الإداري وفقاً للمفهوم، وعليه تكون طلبات المدعي لم تصادف محلاً، الأمر الذي يستتبع القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء.