مريم بوجيري

رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل مادة تعنى بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتنص على حكم جديد يتمثل في ربط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على الحد الأدنى المعتمد من ساعات التعليم الطبي المستمر.

وارتأت أن يترك أمر تنظيم منح تراخيص المهن الصحية وبيان الشروط الواجب توافرها وإجراءات تجديدها للسلطة الإدارية المختصة من خلال القرارات التنظيمية باعتبارها الجهة الأقدر على تحديد تلك الإجراءات، وذلك بعد ورود المشروع بصيغته المعدلة من مجلس النواب.



وأوضحت اللجنة أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة على أرض الواقع دون الحاجة إلى تعديل، حيث تم إصدار القرار التنفيذي لذلك من السلطة المخولة قانوناً، بصدور قرار المجلس الأعلى للصحة رقم 40 لسنة 2016 بشأن مدة صلاحية تراخيص مزاولي المهن الصحية وشروط تجديدها، متضمناً ذات الضوابط والاشتراطات التي يهدف مشرع القانون إلى تحقيقها والمتمثلة في تقييد تجديد الترخيص بالنسبة لمزاولي المهن الصحية بمن فيهم حتمًا مزاولي الطب البشري وطب الأسنان، بتقديم ما يفيد اجتياز ساعات التعليم المهني المستمر عن مدة الترخيص المطلوبة، ضمن البرامج المعتمدة من الهيئة لدى إحدى المؤسسات الصحية المرخص لها بذلك، على أن يكون أحد هذه البرامج دورة الإنعاش القلبي والرئوي الأولية، استرشادًا باللائحة الخليجية لبرامج التعليم المهني المستمر، وذلك حسب الجدول الوارد بذلك القرار.

وأضافت اللجنة أن تحديد شروط تجديد الترخيص لمزاولي المهن الصحية هو أمر تنظيمي تكفله القرارات التنفيذية وليس القانون والمستقر عليه من الناحية التشريعية دولياً وإقليمياً وخليجياً.

ويعتبر تحديد مدة صلاحية التراخيص وشروط وإجراءات تجديدها والإجراءات التي تحكمها يندرج في إطار العمل التنفيذي المستند إلى القرارات التنظيمية التي تصدر في هذا الشأن من السلطة المختصة وذلك لارتباطها بالنواحي العملية ودواعي التطوير والتحديث المستمرة والمتلاحقة أحيانا، بما لا وجه معه للنص عليها بذاتها في متن القانون.

وأبدت اللجنة ملاحظاتها بشأن التعديل المذكور، حيث ارتأت أت الغاية المرجوة من التعديل المقترح في ربط ترخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على برامج تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي ومواكبة المستجدات في الحقل الطبي؛ متحققة بالفعل على أرض الواقع بموجب النص الحالي للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

وتنص هذه المادة في فقرتها الثانية على أن يحدد وزير الصحة بقرار منه مدة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وبيان الشروط الواجب توافرها لتجديد هذه التراخيص.

كما أن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، نص على تفويض المجلس الأعلى للصحة باعتباره السلطة العليا في الهيئة المذكورة والذي حل محل وزير الصحة في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الصحة؛ فإن المجلس الأعلى للصحة يكون صاحب الاختصاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة رقم (11) في إصدار قرار تحديد مدة صلاحية تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وبيان الشروط الواجب توافرها وإجراءات تجديدها.

وتنص الفقرة المذكورة على أنه "يحدد وزير الصحة بقرار منه مدة صلاحية تلك التراخيص وشروط وإجراءات تجديدها"، وارتأت اللجنه أنه من الأفضل أن يترك أمر تنظيم منح تراخيص المهن الصحية وبيان الشروط الواجب توافرها وإجراءات تجديدها للسلطة الإدارية المختصة من خلال القرارات التنظيمية، حيث إنها الجهة الأقدر على تحديد تلك الإجراءات، بحيث يتم ربط تجديد الترخيص باجتياز عدد من ساعات التعليم المهني المستمر بكافة أنواعه سواء من خلال المحاضرات أو ورش العمل أو الدورات المتخصصة".

وخلصت اللجنة إلى توصيتها بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب من حيث المبدأ نظراً للأسباب المذكورة، وذلك بعد أن تدارست اللجنة المشروع واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واستمعت لملاحظات ممثلي وزارة الصحة متمثله بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،إضافة لاطلاعها على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية إضافة إلى ما انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه.

يذكر أن مشروع القانون يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمّنت المادة الأولى استبدال المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان بحيث ، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً.