يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة على مشروع بقانون لتعديل أحكام قانون للحفاظ على استقلالية المجالس، وتحويل كل مجلس إلى إدارة محلية، وإلزامه بالرد على اعتراضات الوزير خلال 30 يوماً.

ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع بقانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون للمجلس بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 ومشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل المادة 20 من قانون البلديات.

ويهدف المشروع بقانون المقدم من النواب الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية وتفعيل دورها وتحديد الرقابة التي يمارسها الوزير المعني بشؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، وتحويل كل مجلس إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته



ويعدل المقدم من الشورى المادة 20 بحيث يلتزم المجلس البلدي بالرد على اعتراضات الوزير على قراراته خلال 30 يوماً من تاريخ التوصية أو إعادة القرار، ومنح الوزير الحق في إحالة ما يراه من مشروعات قرارات أو مقترحات إلى المجلس البلدي المعني لإبداء الرأي فيها، وإلزام المجلس البلدي بالرد على ذلك وإبداء مرئياته خلال 30 يوماً من تاريخ الإحالة وإلا اعتبر بمثابة الموافقة الضمنية. وفي حالة رفض المجلس فيكون للوزير رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.