أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون لرعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنح الموظفة ذات الإعاقة إجازة أمومة 70 يوماً بأجر كامل، وصرف المعاش التقاعدي بنسبة 80% .

وقدم الاقتراح بالقانون رئيس المجلس أحمد الملا والنائب الأول للمجس علي العرادي والأعضاء عادل حميد عبدالحسين والدكتور مجيد العصفور، وغازي آل رحمة.

وأكد مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بأن تنفيذ مواد القانون يستلزم رصد ميزانيات مالية إضافية ربما ليس من اليسير توافرها في الفترة الراهنة.



وطالبت اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة بإلغاء مادتين من الاقتراح بقانون بسبب الآثار المالية المترتبة لهاتين المادتين.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن المقترح افتقر للتنظيم التشريعي والصياغة التشريعية، حيث أن تنظيم المواد جاء دون ترتيب منطقي، وبعض المصطلحات تستوجب التعريف، وصعوبة التطبيق العملي للعديد من المواد، وبعضها جاء بعيداً عن الممارسات الحالية بأرض الواقع، ويتعارض بعضها مع مبادئ الدستور، ولم يعالج المقترح كافة جوانب الموضوع، وضرورة مراعاة الإشارة لأنواع وفئات الإعاقة المعتمدة.

وتحفظت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على المادتين (8و9)، لتحقق وجود المزايا المقترحة في الأحكام الحالية لقوانين التقاعد، وأنه عند تطبيق أحكام هذا المقترح سيتم التساؤل عن صرف المعاش التقاعدي بنفس النسبة(80%) للمستحقين عن صاحب المعاش من فئة ذوي الإعاقة في حالة وفاته، وفي حال المعني هو الاستمرار بصرف ذات النسبة فيعد تمييزاً بين هذه الفئة من المستحقين عن صاحب المعاش التقاعدي من من غير فئة ذوي الإعاقة، فالوفاة تعني انتفاء صفة الإعاقة.

تستحق الموظفة ذات الإعاقة إجازة وضع لمدة 70 يوماً براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الر ضع لمدة 4 أشهر براتب كامل تليها 6 أشهر بنصف راتب، ومبلغ 10 آلاف دينار على قيمة القرض.

وأكدت وزارة الصحة على أن المقترح لم يأت بمنظومة جديدة يتطلب معها تغيير القانون الحالي بشكل كلي.

ويرى ديوان الخدمة المدنية بأنه لا داعي إلى اقرار المزيد من المزايا الوظيفية ضمن المقترح عما هو مقرر، كالإجازات والترقيات والتعيين وغيرها، في ظل وجود أداة تشريعية يراعي فيها تحقيق مبدأ المساواة لجميع الموظفين في الخدمة المدنية.