صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً، الخميس، على ستة متهمين عن تهم إحداث تفجير وإشعال حريق تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة وإحراز ذخيرة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي بمعاقبة المتهم الثالث والرابع والخامس بالسجن عشر سنوات وتغريمهم خمسمائة دينار وبمعاقبة المتهمين الأول والثاني والسادس بحبسهم لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة دينار وبإلزامهم جميعاً متضامنين بدفع مبلغ احد عشر ألف دينار بحريني قيمة التلفيات وبمصادرة المضبوطات.

حيث تخلص الواقعة عن قيام المتهمين بالتخطيط المسبق لعملية تفجير أسطوانة غاز بالقرب من بوابة بنك البحرين الوطني وبتاريخ 17/01/2017 توجهوا إلى مكان الواقعة ووضعوا الأسطوانة بداخل إطار وسكبوا مادة البنزين وأضرموا النار فيها، ونتج عن ذلك انفجار سبب أضرارا في واجهة البنك قاصدين من ذلك بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وزعزعة أمن استقرار المملكة، وضبط بحوزة المتهم الأول ذخائر سلاح ناري .



واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.