حسن الستري

أكد رئيس لجنة الخدمات عمار قمبر أن اللجنة طلبت من الحكومة إحصائيات بعدد حالات التحرش ضد العمال، للوقوف على الأسباب التي دعت الحكومة لاستعجال إصادر مرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

وبين قمبر لـ"الوطن" أن المرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار، كل عامل أثناء العمل أو بسببه تحرش جنسياً بأحد العاملين معه سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة أخرى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله.



وقال: "يهمنا الوقوف على المبررات التي دفعت الحكومة لاصدار التشريع بمرسوم بقانون في الاجازة التشريعية بدلا من إحالته لمجلسي الشورى والنواب على هيئة مشروع ليتسنى لمجلسي النواب والشورى دراسته واجراء التعديلات عليه، فهل حالات التحرش ضد العمال تزايدت في الفترة الاخيرة ليتم تشديد العقوبات عليها عن العقوبة المقررة في قانون العقوبات".