حقوق الناخب
- الحق في الاعتراض على جداول الناخبين.
- الحق في الترشيح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة قانوناً.
- الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية وسرية تامة.
- الحق في الامتناع عن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بحقه في الانتخاب لأي جهة كانت، فلا يجوز سؤاله عن المرشح الذي يرغب في انتخابه.
- الحق في عدم تعرضه لدعاية انتخابية غير سليمة، سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان.
- الحق في عدم التأثير على اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية.
- الحق في الحصول على المساعدة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز في يوم الانتخاب إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه.
واجبات الناخب
- أن يحرص على الإدلاء بصوته، فلا يفرط فيه، وعليه أن يحث غيره من الناخبين على المشاركة في الانتخابات باعتبار أن الحق في الانتخاب هو حق دستوري وهو واجب وطني تقتضيه المصلحة العامة.
- أن يحرص على اختيار من يمثله بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية، فعليه أن يختار أصلح المرشحين لتمثيل المواطنين في مجلس النواب والمجالس البلدية والقادرين على ممارسة اختصاصاتهم التشريعية والبلدية والرقابية بكفاءة وفاعلية.
- أن يصل إلى مركز الانتخاب خلال الوقت المحدد في يوم الانتخاب.
- أن يحمل معه جواز سفره أو أي مستند رسمي معتمد (الإفادة التي ستصدرها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في حالة عدم توفر الجواز) وبطاقة الهوية عند ذهابه للتصويت.
- أن يمتنع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تعوق الآخرين من الإدلاء بأصواتهم أو تخالف القوانين الانتخابية.
- أن يمتنع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مراكز الاقتراع.
- أن يمتنع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على تصويت غيره من الناخبين.
- أن يتعامل مع العاملين بمركز الاقتراع بالاحترام الواجب، وأن ينفذ تعليماتهم.
- أن يخرج من مركز الانتخاب بعد إدلائه بصوته مباشرة، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين.
- الحق في الاعتراض على جداول الناخبين.
- الحق في الترشيح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة قانوناً.
- الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية وسرية تامة.
- الحق في الامتناع عن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بحقه في الانتخاب لأي جهة كانت، فلا يجوز سؤاله عن المرشح الذي يرغب في انتخابه.
- الحق في عدم تعرضه لدعاية انتخابية غير سليمة، سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان.
- الحق في عدم التأثير على اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية.
- الحق في الحصول على المساعدة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز في يوم الانتخاب إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه.
واجبات الناخب
- أن يحرص على الإدلاء بصوته، فلا يفرط فيه، وعليه أن يحث غيره من الناخبين على المشاركة في الانتخابات باعتبار أن الحق في الانتخاب هو حق دستوري وهو واجب وطني تقتضيه المصلحة العامة.
- أن يحرص على اختيار من يمثله بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية، فعليه أن يختار أصلح المرشحين لتمثيل المواطنين في مجلس النواب والمجالس البلدية والقادرين على ممارسة اختصاصاتهم التشريعية والبلدية والرقابية بكفاءة وفاعلية.
- أن يصل إلى مركز الانتخاب خلال الوقت المحدد في يوم الانتخاب.
- أن يحمل معه جواز سفره أو أي مستند رسمي معتمد (الإفادة التي ستصدرها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في حالة عدم توفر الجواز) وبطاقة الهوية عند ذهابه للتصويت.
- أن يمتنع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تعوق الآخرين من الإدلاء بأصواتهم أو تخالف القوانين الانتخابية.
- أن يمتنع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مراكز الاقتراع.
- أن يمتنع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على تصويت غيره من الناخبين.
- أن يتعامل مع العاملين بمركز الاقتراع بالاحترام الواجب، وأن ينفذ تعليماتهم.
- أن يخرج من مركز الانتخاب بعد إدلائه بصوته مباشرة، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين.