حسن الستريأقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بإضافة مادة جديد برقم (17مكرراً) الى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.وتنص المادة في المشروع بقانون، على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب المكلف بالتبليغ الوارد في المادة (8) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تجاوز الفي دينار اذا امتنع عن التبليغ، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز الفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبيلغ يتعلق بجريمة عنف اسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة.وتوجب المادة الثامنة بالقانون، كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مراكز الشرطة بما علم عنها.وأبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون، باعتبار أنّ التبليغ عن الجرائم بشكل عامّ، وعن جريمة العنف الأسري بشكل خاصّ، من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، بل إنّ هذا الحق يرقى إلى مصافّ الواجب في كثير من الأحيان، وذلك عند ممارسته من قبل الموظفين العموميّين، إذ قد يحول التبليغ عن الجريمة في كثير من الأحيان دون وقوعها، وكذلك تفادي النتائج التي قد تنجم عنها، وطالبت بضرورة ربط التبليغ عن واقعة العنف الأسـرى بإطار زمني محدّد.وجاء المشروع نظرا لخلوّ القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري من أيّ عقوبة على عدم تنفيذ الالتزام الذي تفرضه المادة (8) من ذات القانون.كما تتلقى نيابة الأسرة والطفل الكثير من البلاغات التي تتعلق بالعنف الأسري ونتائجه المأساوية، وهو ما يستدعي تَضيق الخِنَاق على الحالات التي تحتاج إلى كثير من التعامل بإنسانية ورحمة، خاصة إذا كان فعل التعنيف واقعاً على أحد الأطفال، الامر الذي يستدعي ضرورة اكتشاف أكبر عدد ممكن من حالات العنف الأسري الواقعة في المجتمع؛ بهدف تحريك الدعاوى الجنائية على مرتكبيها.