أيمن شكل
طالب وزير العدل نواف المعاودة خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون بتعديل المادة 354 من قانون العقوبات بعدم التشديد في عقوبة الغرامة الخاصة بجريمة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، منوهاً بأهمية مواءمة العقوبة.
وأكد المعاودة أن المرونة في العقوبة يمنح القاضي مرونة، حيث جاء مقترح الحكومة بألا تقل عن 100 ولا تتجاوز 500 دينار، بينما اقترح المجلس ألا تقل عن 500 وألا تتجاوز 1000 دينار، وقال: «نحن متوافقون بشأن الحبس ولكن يجب إيجاد مرونة في تقدير الفعل، وليس دائماً التشديد يمثل ردعاً، ونعتقد أن المقترح المقدم من الحكومة هو الأنسب».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة والمجلس اتفقا على تشديد عقوبة الحبس في التعديل المقترح على المادة 370 من قانون العقوبات، حيث كان الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، وتم تعديلها بحيث تكون لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر.
وجاء نص التعديل على المادة لتكون «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من وُجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى. وفي حالة العود يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار».
{{ article.visit_count }}
طالب وزير العدل نواف المعاودة خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون بتعديل المادة 354 من قانون العقوبات بعدم التشديد في عقوبة الغرامة الخاصة بجريمة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، منوهاً بأهمية مواءمة العقوبة.
وأكد المعاودة أن المرونة في العقوبة يمنح القاضي مرونة، حيث جاء مقترح الحكومة بألا تقل عن 100 ولا تتجاوز 500 دينار، بينما اقترح المجلس ألا تقل عن 500 وألا تتجاوز 1000 دينار، وقال: «نحن متوافقون بشأن الحبس ولكن يجب إيجاد مرونة في تقدير الفعل، وليس دائماً التشديد يمثل ردعاً، ونعتقد أن المقترح المقدم من الحكومة هو الأنسب».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة والمجلس اتفقا على تشديد عقوبة الحبس في التعديل المقترح على المادة 370 من قانون العقوبات، حيث كان الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، وتم تعديلها بحيث تكون لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر.
وجاء نص التعديل على المادة لتكون «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من وُجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى. وفي حالة العود يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار».