بعد درجتين من التقاضي، أنصفت محكمة التمييز بحرينية قام زوجها بالاستيلاء على أموال من حسابها في البنك الذي يعمل فيه دون علمها، واتهمها زورا بارتكاب أفعال غير أخلاقية رغم صدور حكم ببراءتها، وتقديمه صورة لبيت ادعى أنه بيت الزوجية على خلاف الحقيقة، وقضت المحكمة بنقض حكم رفض تطليقها، وبإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيه من جديد. وقالت محكمة التمييز في الحيثيات: «إن الحكم المطعون التفت عن مستندات خاصة بالتحقيق مع زوجها في البنك الذي يعمل به لقيامه بالاستيلاء على أموال من حسابها البنكي دون علمها، وألزمها بالعودة لبيت الطاعة بناء على صورة لبيت لم يتبين حقيقته».

وقائع الدعوى بدأت منذ فترة طويلة بحسب ما ذكره وكيل السيدة المحامي عبد علي العصفور، عندما رفع زوج موكلته دعوى ضدها يطالبها بالعودة إلى منزل الزوجية بينما رفعت هي دعوى للتطليق لعدم أمانته على أموالها، إذ استغل عمله في أحد البنوك واستولى على أموال من حسابها البنكي دون علمها.

كما أنه لم يوفر لها منزلاً للزوجية، على الرغم من حصولها على حكم قضائي يلزمه بتوفير منزل للزوجية، وأشارت إلى أن زوجها تقدم ببلاغ جنائي ضدها يتهمها في شرفها وارتكابها أفعالا غير أخلاقية وصدر حكم بات ببراءتها.



وقدم وكيل الزوجة لمحكمة أول درجة المستندات الدالة على صحة ادعاءات موكلته ومن أبرزها التحقيق الذي أجري مع الزوج في البنك بشأن استيلائه على أموال من حسابها دون علمها، وكذلك حكم براءتها مما ادعاه الزوج بالطعن في شرفها، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعويين، فاستأنفت الحكم، كما استأنف الزوج، وأمام محكمة الاستئناف تمسك المحامي بدفاعه، إلا أن محكمة الاستئناف قضت برفض الدعوى مجددا وألزمت الزوجة بالعودة إلى المنزل بعد أن اعتدت بصورة قدمها الزوج ادعى أنها صور المنزل الزوجية على غير الحقيقة.

وطعن وكيل المدعية أمام محكمة التمييز ودفع بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه لكون موكلته قدمت الدليل على عدم أمانة زوجها وامتناعه عن الإنفاق عليها بالإضافة إلى تقديمها ما يثبت اتهامه لها في شرفها وعرضها وحصولها على حكم جنائي بالبراءة وما يفيد باستيلائه على أموالها من حسابها البنكي.

وقال المحامي: «إن الحكم المطعون فيه اعتد بصور فوتوغرافية لمسكن، وهي صور لا تدل على شرعيته أو مناسبته».

وأشارت محكمة التمييز في حيثيات حكمها، إلى أن المقرر أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة تدل على فهم واقع الدعوى وأنه متى ما قدم الخصم إلى المحكمة مستندات وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء فإنه يكون معيبا بالقصور، كما أن الضرر الموجب للتطليق بموجب قانون الأسرة هو إيذاء الزوج زوجته بالفعل والقول إيذاءً لا يليق بمثلها، ويعد الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بين الزوجين من صور الضرر الموجب للتطليق.

ونوهت المحكمة إلى أن المقرر للزوج حق الطاعة على زوجته، إلا أن ذلك مشروط بأن يوفر لها مسكناً شرعياً وأن يكون أميناً على نفسها ومالها.

وذكرت أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة اشترطت في عقد الزواج على زوجها أن يكون لها مسكن مستقل وتحصلت على حكم قضائي يلزمه بتوفير المسكن، كما تقدمت بما يثبت تقديم زوجها شكوى قبلها بارتكاب أفعال غير أخلاقية وقضي ببراءتها.

كما تقدمت بمستندات تثبت التحقيق مع زوجها في البنك الذي يعمل به لقيامه بالاستيلاء على أموال من حسابها البنكي من دون علمها، وهي مستندات لها دلالتها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبها للتطليق للضرر وألزمها العودة إلى منزل الزوجية من دون بحث دفاعها المؤيد بالمستندات.