أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة قرار بتنظيم لمزاولة الطب الخاص في المستشفيات الحكومية، والذي يحدد التحاق الأطباء الاستشاريين عن طريق التعاقد ويحدد الأجر على أساس العمولة والنسبة المئوية من المبالغ المتحصلة نظير الخدمات الطبية فقط.

ووفقاً لقرار يجوز التعاقد مع أطباء استشاريين من خارج مملكة البحرين من ذوي الكفاءى العالمية" الطبيب الزائر؟ على أن يتكفل الطب الخاص بأجورهم، وهذه أبرز مواد القرار



المادة (6)

يكون التحاق الأطباء الاستشاريين بالطب الخاص عن طريق التعاقد، ويحدد العقد الأجر على أساس العمولة أو النسبة المئوية من المبالغ المتحصلة نظير الخدمات الطبية الإضافية المقدمة للمريض بالطب الخاص، كما يحدد حقوقهم والتزاماتهم على ألا يستحقوا أي مزايا مالية أخرى بخلاف العمولة أو النسبة المئوية المحددة بالعقد.

كما يجوز التعاقد مع أطباء استشاريين من خارج مملكة البحرين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية في مختلف التخصصات الطبية، على أن يتكفل الطب الخاص بأجورهم، وذلك وفقاً لبرنامج الطبيب الاستشاري الزائر بعد استيفاء إجراءات التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بالمملكة.

كما يكون التحاق أصحاب المهن الطبية المعاونة والموظفين الإداريين بالطب الخاص عن طريق التعاقد

المادة (7)

يجب على الأطباء الاستشاريين بالطب الخاص الالتزام بالآتي:

أ- تحدد مواعيد الاستشارة وفقاً للنظام المتّبع بالمستشفى الحكومي، بشرط ألا يقل وقت الاستشارة لكل مريض عن عشر دقائق.

ب- لا يجوز للأطباء الاستشاريين أن يتقاضـوا أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من المرضى، نظير ما يقدمونها من خدمات طبية.

ج- لا يجـوز تـحـويـل المـرضـى مـن العيـادات العامة إلى العيادات الخاصة، ويجوز إجراء هذا التحويل إذا كان مـن العيـادات الخاصـة إلـى العيادات العامة، مع مراعاة نظام التحويل المتبع في المستشفى الحكومي، كما يجوز إجراء التحويل إلى قسم الحوادث والطواريء إذا تطلبت حالة المريض ذلك، على أن يكون هـذا التحويل بموجب رسـالة موقعة من الطبيب المختص، وطبقا لقواعد الضمان الصحي.

د - لا يجوز للطبيب الاستشاري العامل بأحد المستشفيات الحكومية أن يجري عمليات جراحية تابعة للطب الخاص في أوقات دوامه الرسمي.

هـ- لا يجوز للطبيب الاستشاري العامل بأحد المستشفيات الحكومية علاج المرضى في أي من المستشفيات أو العيادات الأخرى سواء كانت عامـة أو خاصة، وذلك خـارج أوقات دوامه الرسمي.

و- يجب ألا يزيد عمل الأطباء الاستشاريين العاملين بالمستشفيات الحكومية على ست نوبات عمل في الأسبوع، مع مراعاة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

مادة (8)

يجب على الأطباء المناوبين في المستشفيات الحكومية متابعة علاج المرضى التابعين لأطباء الطب الخاص والمنومين في المستشفيات الحكومية تحت إشراف ومتابعة طبيب الطب الخاص، حسب نظام الاستشارة المعمول به بالمستشفى الحكومي، وذلك كله طبقاً لنظام الضمان الصحي والزمة الصحية المتمتع بها المريض.

المادة(9)

يجب أن يكون لكل مريض بالطب الخاص سجل طبي ورقي وإلكتروني، يسجل فيه الطبيب بيانات المريض الشخصية والمرضية.

وفي حالة خضوع المريض لإجراء طبي أو جراحي يجب إرفاق نسخة من السجل الطبي الخاص به عن حالته متضمنا نتائج الفحوص والتحاليل اللازمة لإرفاقها بسجل المريض في المستشفى الحكومي.

مادة (10)

يجب على الطبيب الاستشاري بالطب الخاص، في حال قيامه بإجازة أن ينيب عنه طبيباً آخر في ذات التخصص وبدرجة لا تقل عن نائب أول، للعمل في عيادته خلال فترة الإجازة، وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس الأطباء المختص، ولا يجوز للطبيب النائب إدخال مرضى تحت اسمه أو إجراء عمليات جراحية لهم في المستشفى الحكومي

مادة (11)

ينشأ حساب تودع فيه إيرادات الطب الخاص في أحد البنوك الوطنية العاملة في المملكة، ويتم فتحه بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بناء على طلب يتقدم به الرئيس التنفيذي متضمناً الغرض من فتح الحساب، والاسم المقترح له.

ويجب إخطار إدارة المدفوعات والتحصيل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن استثمار الفائض من رصيد حساب الطب الخاص لدى البنك المعني، بعد موافقة مجلس الأمناء، وذلك كله بمراعاة الحكم الوارد في الفقرة (د) من المادة (69) من قانون الضمان الصحي.

مادة (١٢)

يتم عمل تسوية محاسبية فيما بين الحسابات الخاصة بالطب الخاص والمستشفى الحكومي في حال تحويل المرضى لتلقي الخدمات الصحية داخل المستشفى الحكومي، وذلك طبقا للضوابط المحاسبية التي يضعها الرئيس التنفيذي لإجراءات الضمان الصحي والقواعد المحاسبية بين الرزم الصحية.

مادة (13)

تخضع حسابات الطب الخاص للتدقيق المالي والإداري من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويرفع الديوان تقريراً سنوياً بنتائج التدقيق إلى المجلس الأعلى للصحة.