أفادت وزارة الأشغال أنها قامت بإصدار 70 مخالفة لقانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشارت إلى أن المخالفات يتم رصدها عبر مجموعة من الموظفين المخولين بصفة الضبط القضائي من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك ضمن إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الأشغال لتشغيل شبكات الصرف الصحي بما يلائم المعايير البيئية العالمية و بما يضمن استدامة خدمات الصرف الحي المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن نظام الضبط القضائي يأتي ضمن توجهات الوزارة في الحفاظ على سلامة وصحة أصول منظومة الصرف الصحي، مشيرةً إلى أن هذا النظام يهدف إلى الكشف عن المخالفات وتوجيه المخالفين بضرورة اتخاذ الإجراء التصحيحي لوقف أسباب المخالفة والتعهد بعدم تكرارها.



وتجدر الإشارة إلى أن المخالفات انقسمت بين 60 مخالفة بسبب تصريف مواد محظورة في الشبكة، و6 مخالفات بسبب توصيلات غير مرخصة، و3 مخالفات بسبب العمل بدون تصريح، ومخالفة واحدة بسبب تصريف من غير تصريح.

وتتركز أغلب هذه المخالفات في مناطق الكافيتيريات والمطاعم وأماكن تحضير الأغذية، حيث تقوم الجهات المخالفة بالتصريف المباشر للدهون في الشبكة، وهو الأمر الذي يؤثر على أداء الشبكة.

وتتمثل إجراءات الضبط القضائي بمعاينة الضابط القضائي للموقع والكشف على أسباب وقوع المخالفة، ومن ثم تسليم إخطار المخالفة للمخالف في الموقع وإرساله له بشكل رسمي عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول مشفوعا بسجل المضبوطات. ثم يجتمع الضابط القضائي بالمخالف لتسجيل أقواله والاتفاق على الإجراء التصحيحي والمدة الزمنية اللازمة لوقف أسباب وقوع المخالفة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار المحافظة على مرافق قطاع شؤون الصرف الصحي التي تتضمن شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة إلى جانب محطات الضخ والمعالجة. كما أكدت على أهمية النهوض بمستوى الوعي لدى المستفيدين بضرورة الالتزام بضوابط الاستخدام السليم وما له من أثر بالغ في كفاءة وفاعلية عمليات النقل والمعالجة لمياه الصرف الصحي.

ولفتت إلى أنه ولضمان التزام مختلف المرافق والمنشآت المعنية في التشغيل الأمثل لشبكات الصرف الصحي تم إشراك وزارة الاشغال مع وزارة التجارة والصناعة في آلية إصدار وتجديد السجلات التجارية الخاصة بنشاط تصنيع الأطعمة والأغذية وذلك لضمان الالتزام بتركيب مصائد الدهون.

يشار الى أن قانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، نص على أنه لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، كما يحدد الترخيص الشروط التي تسري بشأنه، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة.

كما نص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يُصِّرف أو يُلقى أو يُفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير المواد التي من شأن طبيعتها أو كميتها أن تؤدي إلى الإضرار بتلك المرافق أو فروعه، إضافة الى المواد شديدة الإزالة للألوان والكحول البترولي أو كربيد الكالسيوم والخميرة أو الدِّبس المكرر أو المواد المشعة أو المبيدات الحشرية أو المبيدات الفطرية أو مبيدات الحشائش أو مبيدات القوارض أو مواد التطهير بالدخان.

كما يحظر القانون تصريف المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية، والمنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية.