أكد بحث علمي بجامعة البحرين عدم جواز حيازة المال المغسول بالنسبة لغاسله بوصفه مالاً تولّد عن طرق غير مشروعة، وإن جرت تغيير صفته للتمويه والتعمية على الجهات الرقابية.

ويعرف غسيل الأموال بأنه مجموعة العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، أو الإسهام في توظيف، أو إخفاء، أو تحويل العائد المباشر، أو غير المباشر، لجناية أو جنحة



وأكد البحث - الذي أجراه عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامعة الدكتور سلمان دعيج بوسعيد، والذي نشرته الشهر الماضي مجلة الجامعة الإٍسلامية للعلوم الشرعية في المملكة العربية السعودية - أن غسيل المال من الجرائم المنتشرة بصور وأشكال حديثة متعددة، مشيراً إلى تتعدد أبعاده إلى الجانب الشرعي، والمالي، والقانوني، والأخلاقي.

وهدف البحث - الموسوم بعنوان "غسل المال وحكم حيازته والانتفاع به وسبل التخلص منه" - إلى التعمق في الشق الشرعي حيث يكشف عن مفهوم غسل المال بالتفصيل، ويبين مصادره التقليدية والمعاصرة، وحكمه، بالإضافة للتطرق لسبل التخلص منه من الناحية الشرعية.

وأشار البحث إلى مصادر غسل الأموال، ومن بينها: تجارة المخدرات، والرشاوي، والتعامل بالسلع غير المشروعة، والغش التجاري، والتهرب الضريبي، والفجور والدعارة، والمضاربات في الأوراق غير الشرعية، والاتجار بالبشر.

وانتهى البحث إلى أنه يتم التخلص من المال المغسول عن طريق إعادته لصاحبه إن كان يعلم مكانه ويمكن الوصول إليه، أو أن يعطى لورثته، وإن لم يعلم مكانه فيصرف في وجوه الخير، كما يجوز للدولة أن تصادر المال المغسول، وتوجهه إلى الجهات المستحقة عبر آليات محددة.