إلغاء إقامة حاملي تصريح «العامل المرن» بعد مهلة التصحيح
عباس المغني
منح العمال 3 شهور لتوفيق أوضاعهم
أصدر وزير الداخلية الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً يلغي الإقامة لحاملي تصريح صاحب عمل (عامل مرن) بعد 17 فبراير 2023.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 187 لسنة 2022 بشأن توفيق أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح مزاولة نشاطة مهني.
ونصت المادة الأولى «تلغى الإقامة لحاملي تصريح صاحب عمل «عامل مرن» بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويحق لهم توفيق أوضاعهم قبل انقضاء تلك المدة بالحصول على تصريح مزاولة نشاط مهني والتسجيل في مراكز تسجيل العمالة العتمدة من هية تنظيم سوق العمل لهذا الغرض».
وبدأ تطبيق القرار في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 نوفمبر 2022، وإلغاء الإقامة تكون بعد مضي ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
ونصت المادة الثانية «يتطلب إصدار مزاولة نشاط مهني الالتزام بسداد رسم تمديد الإقامة المنتهية ورسم التأخير للمتخلفين عن إصدار أو تجديد الإقامة للعمل والمستحقة عن آخر سنة أو جزء من السنة قبل تاريخ تقديم الطلب، المحددين بجدول الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة المرافقة للقرار رقم 196 لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
ويتم الإعفاء من الرسوم المستحقة عن السنوات السابقة على التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة بشرط استيفاء طالب التصريح لشروط وضوابط التصريح، وعدم وجود أي تحفظات على استمرار بقائه في المملكة».
ونصت المادة الثالثة بأن «تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار نيابة عن وزارة الداخلية، وذلك طبقاً للوائح والنظم المعمول بها بهذا الشأن».
فيما نصت المادة الرابعة بأن «يلغى القرار رقم 108 لسنة 2017 بشأن تصحيح أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح صاحب عمل (عمل مرن)».
بينما نصت المادة الخامسة «على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».