أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله عادل فخرو، قراراً بشأنن شروط وضوابط مزاولة أنشطة صناعة وتعبئة السجائر بأنواعها، والمعسل والجراك والتي يكون الغرض الأساسي منها تصديرها إلى الخارج.

وبحسب القرار، فإنه تقرر فرض رسم قدرة 100 ألف دينار بحريني عند قيد صناعة وتعبئة السجائر بأنواعها، على أن يكون الرسم السنوي لتجديد النشاط 10 آلاف دينار.

كما أنه تقرر فرض رسم قدره 10 آلاف دينار على نشاط صناعة وتعبئة المعسل والجراك بأنواعه عند القيد، ومبلغ ألف دينار رسماً سنوياً لتجديد النشاط.



كما اشترط القرار ما يلي:

1- الحصول على موافقة الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

2- تقديم تقرير سنوي للوزارة المعنية بشؤون الصناعة بشأن مقدار التصدير إلى الخارج من الطاقة الإنتاجية المرخصة للمصنع ومقدار البيع في السوق المحلي.

3- سداد الرسوم المقرَّرة لمزاولة الأنشطة وتجديدها المنصوص عليها.

4- الالتزام بالبيع في السوق المحلي وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وبحسب القرار فإنه لا تسري أحكام القرار رقم 393 لسنة 2018 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية على أنشطة صناعة وتعبئة السجائر بأنواعها والمعسل والجراك بأنواعه التي يكون الغرض الأساسي منها تصديرها إلى الخارج.