حسن الستري

أوصت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

ويتألف الاقتراح بقانون - فضلاً عن الديباجة – من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى، استبدال نصوص المواد (21) الفقرة الثانية، (38) الفقرة الأخيرة، (64)، (66)، (67)، (68)، (74)، (101)، (104) الفقرة الأخيرة، (105) الفقرة الأخيرة، (107)، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، لتحل محلها نصوص أُخرى. وأضافت المادة الثانية فقرة أخيرة إلى المادة (43) ومادة جديدة برقم (170) مكرراً إلى المرسوم بقانون سالف الذكر. وألغت المادة الثالثة الفقرة الثانية من المادة (23) من المرسوم بقانون ذاته. وجاءت المادة الرابعة تنفيذية.



ويهدف الاقتراح بقانون - وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية - إلى تحقيق غاية المشرّع الدستوري، بتوحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، عن طريق اقتراح التعديلات التي أجراها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتضمنها نصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حتى تغدو الاختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موحّدة.

وتضمنت في المادة (21) جعل تشكيل اللجان المؤقتة بناءً على اقتراح من رئيس المجلس، واقتصار اللجان النوعية على ما هو منصوص عليه فقط.

وفي المادة (38) سمح لرئيس المجلس، أو رئيس اللجنة، أو مقررها أو الحكومة، طلب رد التقرير إلى اللجنة، لسبب مرن وحيد هو مزيد من الدراسة، كما أتى بحكم جديد، أن لهم طلب تأجيل مناقشة التقرير لمدة لا تزيد على شهر، على أن يستجيب المجلس للطلب إذا كان من الحكومة.

أضاف المقترح للمادة (43) فقرة تمنح الرئيس صلاحيات لتحقيق سرية الجلسات، تتمثل في الأمر بسحب جميع الوسائل التقنية من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية أو أية وسائل أُخرى من الحاضرين في الجلسة لضمان عدم الإخلال بسرية الجلسة أو تسريب أية معلومات بشأنها، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأيِّ وجه من الوجوه.

كما منحت المادة (64) الرئيس سلطة اتخاذ الجزاء المناسب تجاه عضو المجلس الذي يخالف أحكام الكلام أو أن يعرض الأمر على المجلس، ووسَّعت المادة (66) من صلاحيات الرئيس في هذا المجال فللرئيس منعه من الكلام في الموضوع ذاته، وله حرمانه من الكلام بقية الجلسة أو أن يعرض الأمر على المجلس ليُصدر قراره في ذلك دون مناقشة، كما أعطت المادة (67) صلاحية للرئيس نحو اتخاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د) منها مُباشرةً.

وبيّنَ الاقتراح الواقع على المادتين (74) و (108) أسلوب أخذ الرأي على التعديلات المقدمة بأن يؤخذ الرأي أولاً على توصية اللجنة – إن وُجِدت – ثم التعديلات الأخرى المقترحة بحسب أسبقية تقديمها، وفي حالة رفض المجلس للتعديلات المذكورة يؤخذ الرأي على النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها، وذلك في ترتيب واضح لا غموض فيه.

أما في المادة (102)، فقد أعطى للحكومة صلاحية طلب الاستمرار في مشروعات القوانين المقدمة منها أو المقدمة من السلطة التشريعية، فإذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر في هذه المشروعات بنوعيها خلال الفترة التي حددها النص اُعتُبِرَت غير قائمة.

وفي المادة (105) بشأن طلب التعديل الذي يُقدم قبل الجلسة مباشرةً، فقد تم وضع ضوابط للتعديل، بأن يكون بناءً على طلب كتابي موقَّع من خمسة أعضاء على الأقل، وأن يكون مُصاغـاً ومُسببـاً، فإذا طلبت الحكومة أو الرئيس إحالته إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها وجب تحقيق هذا الطلب.

وأضاف الاقتراح مادة برقم (170 مكرراً) تُجيز عودة تعيين عضو المجلس الذي كان يشغل وظيفة عامة وتخلَّى عنها بسبب عضويته في مجلس الشورى، إلى وظيفته التي كان يشغلها أو إعادة تعيينه في وظيفة مماثلة.