أيمن شكل




قضت المحكمة الكبرى الشرعية بتطليق زوجة طلقة أولى للضرر بعد أن شهد حارس البناية التي تسكن فيها مع زوجها على ضربه لها أمامه، وطردها من مسكن الزوجية وإساءة معاملتها، وقالت المحكمة إنها فشلت في مساعي الصلح بينهما ومن قبل مكتب التوفيق الأسري.


وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية منار التميمي وكيلة الزوجة إن موكلتها تزوجت المدعى عليه في عام 2011 ولها منه ولدان، وكان زوجها قد اعتدى عليها بالضرب المبرح في أكثر من واقعة، حتى تسبب في إصابة عينيها بإصابات وكدمات بالغة الخطورة وما زالت المدعية تتعالج منها، وفي إحدى الوقائع التي حدثت أمام المسكن والتي شاهدها حارس البناية، قام الزوج بضربها وإهانتها، وطلبت الاستماع لشهادة حارس البناية والذي أكد الواقعة وقرر أنه شاهد المدعية والدم ينزف من عينيها بعد مشادة حدثت بينهما في السيارة.

وأشارت المحامية التميمي إلى المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه «وفقا لنص المادة 98/أ من قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017 على أن للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها.

كما لفتت التميمي إلى نص المادة 140/ج من ذات القانون أنه يعتبر في ثبوت الضرر ما يفيد العلم به من البينات «الطعن رقم 117 لسنة 2018 شرعي، جلسة 17 من أبريل سنة 2019 وقضت أيضاً بأن «المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور أن يتكرر إيقاع الأذى بها، بل يكفي لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة.

وقالت إن من صور الضرر الواقع على المدعية، عدم قيام المدعى عليه بإعداد مسكن زوجية مستقل وفقا لشرطها بعقد الزواج، وأنه دخل بها بمسكن غير مجهز وقام بطردها منه وأنهى عقد الإيجار بعد أشهر من الزواج واستولى على متعلقاتها وهو ما ألحق بها ضررا يستحيل معه دوام العشرة بينهما، وقد أقامت البينة على ذلك بأقوال شاهديها، وما أقر به الزوج أمام مكتب التوفيق الأسري.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على توافر الضرر الموجب للتطليق، سيما وأنها فشلت في مساعي الصلح بينهما ومن قبل مكتب التوفيق الأسري، وهو ما استخلصت معه المحكمة تعذر دوام العشرة بينهما، وقضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة أولى بائنة بعد الدخول للضرر بائنة بينونة صغرى، فلا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، وتحرر لهما وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم.