صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز أصدرت حكماً اليوم بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين الأول والثاني والثالث بإخفاء المتهم الرابع المحكوم عليه في قضية أخرى بالسجن المؤقت في مسكن المتهمان الثاني والثالث، وقيام المتهم الرابع بالاشتراك معهم في تلك الجريمة بطريقتي الاتفاق والمساعدة، فضلاً عن هروبه بعد القبض عليه قانوناً وارتكابه لتلك الجريمة باستخدام العنف ضد أفراد الشرطة.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية وقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية في حكم سابق لها بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة سنة، والرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وأستأنف المتهمين الحكم سالف البيان وقد قضت محكمة الإستئناف العليا بإلغاء حكم محكمة أول درجة و ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث مما أسند إليهم من إتهام.
وعليه طعنت النيابة العامة في ذلك الحكم بطريق التمييز وذلك للخطأ في تطبيق القانون إذ أنه قضى بأن المتهمان الأول والثاني هم أعمام المتهم الرابع وأن المتهمة الثالثة هي زوجة عمه وذلك بالمخالفة للفقرة الخامسة من المادة 255 من قانون العقوبات التي قصرت الإعفاء على الزوج والزوجة والأصول والفروع والأخوة والأخوات ومن في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة، في حين أن المتهمين تربطهم قرابة الحواشي مع المتهم الرابع المحكوم عليه بالسجن في قضية أخرى ولا يشملهم ذلك الإعفاء.
وبتاريخ اليوم حكمت محكمة التمييز بحكمها المتقدم بيانه وذلك كون أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واعتبر المتهمين الأول والثاني والثالث ممن يشملهم الإعفاء المنصوص عليه تحديداً في الفقرة الخامسة من المادة 255 من قانون العقوبات بما يستوجب نقضه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين الأول والثاني والثالث بإخفاء المتهم الرابع المحكوم عليه في قضية أخرى بالسجن المؤقت في مسكن المتهمان الثاني والثالث، وقيام المتهم الرابع بالاشتراك معهم في تلك الجريمة بطريقتي الاتفاق والمساعدة، فضلاً عن هروبه بعد القبض عليه قانوناً وارتكابه لتلك الجريمة باستخدام العنف ضد أفراد الشرطة.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية وقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية في حكم سابق لها بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة سنة، والرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وأستأنف المتهمين الحكم سالف البيان وقد قضت محكمة الإستئناف العليا بإلغاء حكم محكمة أول درجة و ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث مما أسند إليهم من إتهام.
وعليه طعنت النيابة العامة في ذلك الحكم بطريق التمييز وذلك للخطأ في تطبيق القانون إذ أنه قضى بأن المتهمان الأول والثاني هم أعمام المتهم الرابع وأن المتهمة الثالثة هي زوجة عمه وذلك بالمخالفة للفقرة الخامسة من المادة 255 من قانون العقوبات التي قصرت الإعفاء على الزوج والزوجة والأصول والفروع والأخوة والأخوات ومن في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة، في حين أن المتهمين تربطهم قرابة الحواشي مع المتهم الرابع المحكوم عليه بالسجن في قضية أخرى ولا يشملهم ذلك الإعفاء.
وبتاريخ اليوم حكمت محكمة التمييز بحكمها المتقدم بيانه وذلك كون أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واعتبر المتهمين الأول والثاني والثالث ممن يشملهم الإعفاء المنصوص عليه تحديداً في الفقرة الخامسة من المادة 255 من قانون العقوبات بما يستوجب نقضه.