صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت بمعاقبة أحد المتهمين بالحبس لمدة سنة وتغريمه واحد وعشرين ألف دينار؛ لقيامه بأنشطة تلوث البيئة وأضراره بالمواد الطبيعية والكائنات الحية، عبر ردم البحر بمخلفات محظورة بيئياً، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2022بشأن البيئة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغاً من المجلس الأعلى للبيئة مفاده أنه إبان الزيارات التفتيشية الدورية على المنشآت الخاضعة لإشرافه بمنطقة الحد الغربي، تبين قيام المتهم بتلويث ساحل البحر والمياه، عبر ردم البحر بمخلفات محظورة بيئياً، تمثلت في كميات كبيرة من قطع الأخشاب ومخلفات البناء، بالإضافة لكميات من النايلون، بالمخالفة للتصريح الممنوح له والاشتراطات المنصوص عليها في استمارة تقويم الأثر البيئي، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وحثه على ضرورة وقف أعمال الردم، والعمل على إزالة المخلفات المنتشرة في البيئة البحرية المحيطة بالموقع والناجمة من إنزال مواد الردم المخالفة في البيئة البحرية. هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، وأمرت بإحالة المتهم للمحكمة الصغرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.