صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (80) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، وذلك بناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (13) البند (5)، و(49)، و(52)، و(53)، و(56)، من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، النصوص الآتية:



مادة (13) البند (5):

5- لا يجوز الجمْع بين علاوة تشجيعية أو مكافأة تشجيعية مرتبطة بالأداء أو ترقية خلال العام الواحد، ويحدد جهاز الخدمة المدنية حالات عدم الجمع الأخرى.

مادة (49):

يُمنح الموظف في حالة الندب الكلي إلى مستوى وظيفي أعلى أو الندب الجزئي أو الندب لأداء مهام الخدمات المشتركة بدل ندب بنسبة من راتبه الأساسي يحددها جهاز الخدمة المدنية، ويراعى عند تحديدها نوع الندب ومستوى الوظيفة التي يشغلها والمنتدب إليها، على ألا تزيد النسبة في جميع الأحوال على 10% من راتبه الأساسي.

مادة (52):

تُمنح للموظفين المكافآت التشجيعية الآتية:

المكافآت المرتبطة بالأداء:

مكافأة التميز الوظيفي.

مكافأة الإنجازات الاستثنائية.

مكافأة الموظف المثالي.

ولا يمنح الموظف خلال سنة واحدة أكثر من مكافأتين مرتبطتين بالأداء، أو مكافأة واحدة مرتبطة بالأداء مع علاوة تشجيعية.

مكافآت أخرى:

مكافأة الاقتراحات.

رسالة التقدير أو الإطراء.

مادة (53):

تُمنح مكافأة التميز الوظيفي لموظف أو أكثر، وتكون المكافأة مبلغاً مقطوعاً يتراوح بين (100) دينار و(500) دينار، ولا يجوز منحها إلا بعد انقضاء سنة واحدة على منح آخر مكافأة مرتبطة بالأداء، وذلك وِفْقاً للضوابط التي يضعها الجهاز.

مادة (56):

تُمنح مكافأة الموظف المثالي بواقع (3000) دينار لموظف واحد في الجهات الحكومية التي لا يتجاوز عدد القوى العاملة فيها ألف موظف، وتمنح لاثنين من الموظفين بواقع (3000) دينار لكل موظف منهما في الجهات الحكومية التي يتجاوز عدد القوى العاملة فيها ألف موظف، وذلك بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.

ويضع الجهاز الضوابط المتعلقة بمنح هذه المكافأة.

المادة الثانية

تُلغى المادة (55) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013.

المادة الثالثة

على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.