أيمن شكل «المساحة»: الاقتراح يحمل عواقب وخيمة على القطاع العقاريأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري، بحيث لا يتم وضع إشارة حجز أو قيد أو عدم تصرف من المالك إلا بقرار قضائي، وليس بمجرد رفع الدعوى.وقال مقدمو الاقتراح بقانون إن «التطبيق العملي لنص المادة (24) من القانون قد أسفر عن صعوبات ناجمة عن اضطراب التفسيرات التي يحتملها النص فيما يتعلق بالأثر المترتب على تقديم طلبات القيد في السجل، ومدى تأثر هذه الطلبات بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها في السجل العقاري، وقدرة الإدارة المختصة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري على المضي قدماً في الإجراءات الخاصة بطلبات القيد في السجل أو الإحجام عن ذلك تبعاً لإقامة الدعاوى».وأكد مقدمو الاقتراح أن «الملكية الخاصة أحد أعمدة البناء الاقتصادي والاجتماعي في البلاد»، لافتين إلى أن «التصرفيات العقارية محددة بتفسيرات لا تستقيم مع روح الدستور البحريني، ولذلك وجب حماية حق الملكية من العوارض التي تمسه بنص تشريعي يحكم نطاق تطبيق المادة، وذلك عبر التأكيد على ألا يمس هذا الحق إلا بأمر قضائي، بوضع إشارة القيد والتي يترتب عليها حظر التصرف في العقار».لكن جهاز المساحة والتسجيل العقاري تحفظ على الاقتراح بقانون، «بسبب الحرص على حقوق المتعاملين بالقطاع العقاري، حيث يترتب عليه ضياع حقوق الكثير من المتعاملين فيه، والذين يلجأون للقضاء للحصول على حقوقهم العقارية، خاصة المدعين في دعاوى الصحة والنفاذ، إذ يقوم المالك المسجل باسمه وثيقة الملكية بالتصرف فيه أكثر من مرة للغير بحسن النية في الفترة ما بين إقامة الدعوى حتى تاريخ صدور الأمر القضائي التحفظي».وأكد الجهاز أن «المقترح قد يترتب على تطبيقه عواقب وخيمة وآثار سلبية على القطاع العقاري»، مشيراً إلى أنه «في حال رأى المجلس إقرار الاقتراح فيجب أن ينقل اختصاص التأشير لأمر القضاء، ولكن يتعين سد الثغرة القانونية المتمثلة في إمكانية استغلال الفترة الزمنية ما بين رفع الدعوى وصدور أمر القاضي بالتأشير على العقار، من خلال تعدد عمليات التصرف في العقار بسوء نية».