قدم التعازي إلى أسر ضحايا حريق اللوزي.. النائب حسن إبراهيم في اقتراح بقانون:
رفع النائب حسن إبراهيم حسن خالص التعازي والمواساة إلى أسر وعوائل ضحايا الحريق الذي وقع في إحدى العمارات التابعة لوزارة الإسكان بمنطقة اللوزي.
وقال إنه تقدم باقتراح بقانون بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على اعتبار ان خدمة الشقق الاسكانية تأتي ضمن حزمة الخدمات الاسكانية التي تقدمها الوزارة للمنتفعين، وهو ما يتطلب انشاء اتحاد خاص من أجل تنظيم الخدمات والمساحات المشتركة، والتي تهدف لضمان حسن الانتفاع بالمبنى وإدارته واستخدام وصيانة الأجزاء المشتركة من قبل كافة المنتفعين.
وذكر أنه من الضروري أن يتم تأسيس اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان وذلك من أجل متابعة الصيانة الدورية، وانعكاساتها الإيجابية في حال حدوث أي أعطال، كما أنه من المهم تنظيم المسائل المتعلقة بموضوع اتحاد المنتفعين بالشقق المخصصة من وزارة الإسكان، وانعكاسه بشكل مباشر على أوضاع المواطنين المنتفعين، فقد باتت الحاجة ملحة إلى تسييج الأحكام المتعلقة به وتأطيرها بصفة الجمود التشريعي، وذلك بهدف ضمان ثبات المراكز القانونية التي اكتسبها المنتفعون ، أسوة بالثبات التشريعي الذي تتحصن به حقوق والتزامات الملاك وفق أحكام القانون المدني، والتي تحول دون تكرار تداعي أو اهتزاز المراكز القانونية وتبدلها بصدور قرارات إدارية متلاحقة.
وأوضح أنه "ومن هنا برزت أهمية تنظيم المسائل المتعلقة باتحاد المنتفعين وفق أداة قانونية أعلى من القرار الوزاري أو الإداري، ولذلك رأينا تقديم هذا الاقتراح بقانون لإصدار قانون المنتفعين وفق الأحكام والإجراءات الدستورية المقررة".
وأشار الى انه "ولمّا كان ذلك، وكان من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاصة تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع، فإننا نرفع اقتراحنا هذا على الوجه الذي تقدم إلى المجلس الموقر".
ونوه إلى أن قد صدر المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والقرارات الوزارية لتنظيم هذا الحق بما يكفل حصول المواطن على مختلف أشكال الخدمات الإسكانية بما يتوافق مع وضعه المالي والأسري ووفق الاشتراطات التنظيمية المحددة، وقد صدرت بتنظيم اتحاد الملاك قرارات وزارية تمثلت في قرار وزير الإسكان رقم (188) لسنة 2010 باعتماد نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان الذي ألغي بموجب القرار رقم (97) لسنة 2014 بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان ، ثم أعقبه بعد سنتين القرار رقم (739) لسنة 2016 بتعديل البند الخامس عشر من نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان الصادر بالقرار رقم (97) لسنة 2014.
وبحسب الاقتراح بقانون "تضم الجمعية العمومية للاتحاد جميع المنتفعين شاغلي الوحدات السكنية بالبناية، وأيا كان سند تقرير حق الانتفاع بالشقة أو الوقت الذي يبدأ فيه حق الانتفاع بها.وتجتمع الجمعية العمومية للاتحاد لاجتماع عادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة واحدة سنويا، توجه الدعوة قبل عقد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً عبر البريد الإلكتروني الثابت لدى لاتحاد لكل منتفع، ويعلن عن الاجتماع في مكان ظاهر بالبناية، وترفق بالدعوة جدول أعمال لاجتماع ومكانه وساعته، كما وتوجه الدعوة للاجتماع الأول
للجمعية من قبل الجهة الإدارية على أن يتولى رئاسة الاجتماع الأول لاتحاد من يختاره الأعضاء الحاضرون بالاجتماع، ويتولاها لاحقاً رئيس مجلس الإدارة.ويكون لكل منتفع توكيل غيره من المنتفعين في الحضور عنه والتصويت على قرارات الجمعية العمومية عدا التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز توكيل المنتفع نفسه للنيابة عن أكثر من منتفع في تطبيق هذه المادة.
وتختص الجمعية العمومية للاتحاد بالاختصاصات الآتية:
1- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
2- إبرام وثيقة تأمين لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها المبنى.
3- الموافقة على إدخال إضافات أو تركيبات ثابتة أو متحركة مما يترتب عليه زيادة قيمة البناية بعد الحصول على موافقة من الوزارة.
4- تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة حالة هلاك المبنى كلياً أو جزئياً والالتزامات التي تقع على أعضاء الاتحاد وذلك بالتنسيق من الوزارة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية للقانون.
5- النظر في الشكاوى التي يقدمها المنتفعون بشأن مخالفة مجلس الإدارة لهذا القانون أو القرارات التنفيذية له.
6- إقرار الضوابط اللازمة لتنظيم استعمال واستغلال الأجزاء المشتركة في المبنى وفقاً للقانون.
7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع الجهات المتخصصة في إدارة وصيانة المبنى.
8- الموافقة على المكافآت المستحقة للغير نظير إدارة وصيانة المبنى.
9- تحديد رسم الاشتراك المقرر على كل منتفع سنوياً وإقرار الميزانية التقديرية السنوية للاتحاد.
10- إصدار ضوابط تنظيم مواقف انتظار السيارات.
11- تفويض مجلس الإدارة في فتح الحساب البنكي للاتحاد وتحديد كيفية التصرف في الحساب وفقاً لما تقرره القرارات التنفيذية للقانون.
12- الموافقة على رسوم الاشتراك الإضافية التي يتلزم بها المنتفعون لمواجهة النفقات الطارئة للاتحاد.
13- إقرار النظام الخاص بإجراءات النظافة والتطهير للمبنى.
14- الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بخصوص نظام التأمين على المبنى وأجور الحراس.
15- التصديق على الحساب الختامي للاتحاد.
16- أية اختصاصات أخرى تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.
17- تصفية الاتحاد عند انقضائه وتحديد وجوه التصرف في الحساب البنكي وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية.