ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى شركة استثمارية بحرينية بسداد 37 ألفاً و180 ديناراً لموظف فصل تعسفياً بعد عمله بالشركة لمدة أربع سنوات وشهرين و7 أيام، وتأخر صرف رواتبه لأكثر من 6 أشهر.

ورفع المدعي دعواه للمطالبة بإلزام المدعى عليها "الشركة" بسداد الأجور المتأخرة عن الفترة ما بين 1 أكتوبر 2016 حتى 9 يوليو 2017، والتعويض عن التأخير وعن ما تعرض له من فصل تعسفي بواقع 7 آلاف و666 ديناراً، مع الفائدة القانونية بقيمة 10% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بالصاريف والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.

وأوضح المدعي للمحكمة بأنه عمل لدى الشركة منذ مايو 2013 بعقد عمل غير محدد المدة وبأجر شهري يصل إلى 2300 دينار، لكنها امتنعت عن دفع رواتبه عن المدة المذكورة سلفاً لحين فصله تعسفياً في 9 يوليو 2017، ولم يتم إخطاره قبل ثلاثة أشهر طبقاً لعقد العمل. ومن جانبها أشارت المحكمة إلى أن المدة المطالبة فيها بسداد الأجور المتأخرة، بأن الشركة لم تمثل بالرغم من إعلانها قانوناً ولم تقدم ما يفيد تسليمها راتبه عن تلك المدة وعليه تكون ذمتها مشغولة بالأجر بواقع 21 ألفاً و389 ديناراً.



وعن طلبه بدل الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفي، قالت المحكمة بأن قانون العمل لفت في المادة (111ب) إلى أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة، وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر 12 شهراً.

وخلت أوراق الدعوى من أية أسباب أو سبب جدي لفصل المدعي من العمل، سيما ولم يمثل بالدعوى ويدفعها بأية دفع أو دفاع ينال منها، بما تستخلص معه المحكمة أن الفصل كان غير مبرر وبلا سبب من الواقع والقانون، وبات المدعي مستحقاً للتعويض عن الفصل عن فترة العمل اعتباراً 2 مايو 2013 حتى 9 يوليو 2017، بما يعادل أجر 102 يوم وإذ طالب المدعي بالتعويض عن أجر 100 يوم فقط، وكان القضاء مطلوباً وليس معروضاً ومن ثم تلتزم المحكمة بطلبه وتقضي له بأجر 100 يوم وباعتبار أن الأجر المستحق التعويض على أساسه هو الاجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية، وكان أجره الأساسي 1600 دينار والعلاوات الأخرى 500 دينار والتي تعتبرها المحكمة علاوة اجتماعية سيما ولم يحدد لها مسمى معين بما يصبح معه الأجر المحتسب عليه التعويض مبلغ 2100 دينار شهرياً وتقضي المحكمة والحال كذلك للمدعي بمبلغ 7000 دينار.

وعن بدل الإخطار، فإن الثابت بأن الشركة أخطرت العامل بإنهاء عقد العمل بذات اليوم وكان الفصل غير مبرر، خلت الأوراق من إخطار الإنهاء بالمدة القانونية طبقاً للعقد والتي حددها العقد بثلاثة أشهر سيما وأنه يجوز مخالفة القانون في هذا الشأن بإطالة مدة الإخطار والعكس غير صحيح وإذ أن العقد قد حدد بالبند السابع منه مدة الإخطار بثلاثة أشهر ولم تلتزمها الشركة المدعى عليها بما لازمه استحقاق المدعي لها وتقضي له بمبلغ 6300 دينار وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وفيما يخص طلب المدعي ببدل الإجازة السنوية، فحيث إن الشركة المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعي لرصيد إجازته السنوية أو حصوله على البدل النقدي، وعليه يستحق بدل الإجازة عن مدة العمل لآخر سنتين وكسور السنة الثالثة بواقع 35.583 يوم تقريباً بما يوازي مبلغ 2490.810 دينار تقريباً وهو ما تقضي به المحكمة.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 37 ألفاً و180 دينار، مع الفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفة مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر والفائدة القانونية عن باقي المستحقات بنسبة 1% اعتباراً من 31 يوليو 2017 وحتى تمام السداد وشهادة نهاية الخدمة وإلزمتها بالمصاريف وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.