A
A
كتبت- زهراء حبيب:
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى شركة عقارية بدفع مبلغ 23 ألفا 737 دينارا لمدير مبيعات فصل من عمله دون إخطار، وقضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رفعتها الشركة تطالب المدعي سداد ألف و255 دينارا، وإحالتها بحالتها للمحكمة الصغرى المدنية لنظرها للاختصاص.ومن جانبها أقامت الشركة دعوى متقابلة تطالب بإلزام المدعي عليه بتأديه مبلغ الف 225 دينار 634 فلس والفائدة القانونية بواقع 10% والرسوم وأتعاب المحاماة.
وبررت الشركة فصله بأنها وظفته كان يعمل لديها بوظيفة مدير مبيعات، ونظراً لعدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح أنهت الشركة خدماته، وتسلم خلال عمله مبالغ مالية لتسيير العمل ولم يقم بتقديم الأرصدة تدل على صرفها، وقدمت بلاغ جنائي ضده بتهمة خيانة الأمانة.وعن طلب بدل الإخطار فإن عقد العمل محدد المدة وعليه يترتب عدم استحقاق المدعي بدل إخطار، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب ، وفيما يخص الأجور المتأخرة فإن الشركة تقر باستحقاق المدعي أجر يوم واحد وعليه تكون ذمتها مشغولة بـ 60 دينارا وهو ما تقضي به المحكمة ، كما يستحق بدل الاجازة السنوية بواقع 453 دينارا .
أما الدعوى المتقابلة المرفوعة من قبل الشركة، والمطالبة بإلزام الموظف 1225 دينارا، وهى بهذه المثابة من دعاوى المسئولية عن العمل الغير مشروع وينحسر عنها وصف النزاع العمالي الذي تختص به المحكمة ولا سيما أن قيمه الدعوى أقل من خمسه آلاف دينار، لذلك فهي ليست صاحبة الاختصاص وينعقد للمحكمة الصغرى المدنية.