وأضاف أن المادة الأولى من القانون رقم (52) لسنة 2006م المتعلق بنشر اللوائح الإدارية، نصت على: "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد، وتصدر عن مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة".
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على: "مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به".وجاء في المادة "11" من دستور مملكة البحرين: "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضتيات أمن الدولة واقتصادها الوطني".
ونصت الفقرة الأولى من المادة "107" من دستور مملكة البحرين على: "إنشاء الضرائب العامة والتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون .وأكدت المادة (122) من دستور مملكة البحرين التي نصت على: "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ النشر، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته" .
وذكر الذوادي بأن جميع نصوص القانون وأحكام الدستور سالفة الذكر، يتضح لعدالة المحكمة بأن أي قرار متعلق بزيادة رسم معين أو إنشائه لا بد أن يصدر بقانون وليس بقرار، كما أن هذا القانون لا بد من نشره في الجريدة الرسمية قبل تطبيقه، ويعمل به بعد شهر من تاريخ النشر، ويجوز تقصير هذه المدة بنص خاص في ذات القانون .وفي مملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون، يقع الجميع تحت مظلة القانون سواسية دون تفرقة سواء كان حاكم أو محكوم، ويلتزم الجميع بأحكام القانون دون مخالفة، ومتى وقعت هذه المخالفة وجب تصحيحها من جهه القضاء دون تردد .
ولفت إلى نصوص القانون وأحكام الدستور واضحة في هذا الشأن بما لا يدع مجال للشك، وأوجبت إجراءات معينة ومحددة من وجوب إصدار قانون بهذه الزيادة بعد إتخاذ الإجراءات المتبعة قانوناً، ووجوب نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية ما لم تحدد مدة أقصر للعمل به .وبما أن المدعيين هم بحريني الجنسية ولهم سياراتهم الخاصة المرخص لها بالسير في الشوارع العامة، والتي لا تسير لقضاء حوائجهم إلا بهذا البنزين، ولما كان القرار المطعون عليه يضر بهم وبمصالحهم وجاء بالمخالفة لما نص عليه القانون والدستور، مما يتحقق معه المصلحة المباشرة لهم في رفع الدعوى الماثلة والمطالبة بحقوقهم القانونية والدستورية، خصوصاً وأنه صدر بالمخالفة لتوجهيات جلالة الملك المفدي وسمو رئيس مجلس الوزراء بعدم المساس بالمواطن وعدم زيادة الأسعار.
وبين بأن القرار يتعلق بأهم ثروات البلاد وهي الثروة النفطية التي تعتبر عماد الوطن ومصدر قوته ويضر بجميع المواطنين والمقيمين خلافاً لما نص عليه القانون والدستور.ويطالب المحامون من عدالة المحكمة إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الدعوى، وذلك للحد من الضرر الواقع عن المدعيين وباقي المواطنين والمقيمين، ومن ثم القضاء مطمئنة بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
تجدر الإشارة بأن الدعوى مرفوعة من مجموعة محامين وهم كل من هيثم بوغمار، خالد الدوسري، محمد الذوادي، هياء زكريا خادم، مريم الحدي، ذوالفقار عمر العاني. وجاءت هذه الدعوى إثر ما قامت به، الهيئة الوطنية للنفط والغاز "المدعى عليها الثانية" برفع سعر البنزين بشكل مفاجئ ودون سابق إشعار، وجعلت سعر لتر البنزين "ممتاز" 200 فلس بدلاً من 160 فلساً وسعر لتر البنزين "جيد" 140 فلساً بدلا من 125 فلساً.