حسن الستري



أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.

وطبقا لتوصية اللجنة يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.

وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُلغى الترخيص نهائياً.

وتنص المادة السادسة على أنه يحظر على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها. وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة للدولة.

ويتضمن المشروع تعديل قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها باستبدال نصوص جديدة ببنود من المادتين (1، 2) ونص المادة (6)، وإضافة مادة جديدة وبند جديد، بحيث تنص على حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من مملكة البحرين إلى الخارج، وحظر استخراجها من المواقع والمحميات الطبيعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفرض عقوبات عند استخراج كميات رمال تفوق الكمية المسموح بها، ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن المواقع المسموح باستخراج الرمال البحرية منها، وعدد المرخص لهم بذلك، وكمية الرمال المستخرجة، ومستوى تضرر البيئة والحياة البحرية جراء ذلك.

وتهدف التعديلات إلى حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من مملكة البحرين إلى الخارج، وحظر استخراجها من المواقع والمحميات الطبيعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفرض عقوبات عند استخراج كميات رمال تفوق الكمية المسموح بها، ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن المواقع المسموح باستخراج الرمال البحرية منها، وعدد المرخص لهم بذلك، وكمية الرمال المستخرجة، ومستوى تضرر البيئة والحياة البحرية جرَّاء ذلك.

ورأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء ملاحظاتها الآتية، أولا يهدف مشروع القانون إلى حماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين من الأضرار التي مسّت البيئة البحرية بسبب عمليات الرّدم والدّفان، في حين أن القانون رقم (37) لسنة 2014 قد صدَر بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وليس بشأن الردم والدفان.

وثانيا يهدف مشروع القانون إلى حماية الأموال العامة للدولة وحماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين، وهذه الأهداف محقَّقة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية والمعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2005، كما أن البند (4) من المادة الأولى من القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها نَصّ على مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، ومن ثم فمن غير المقبول أن يأتي مشروع القانون بأحكام مغايرة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة أو تتعارض معه أو تكرر ما تضمنه من أحكام، وإلا كان بمثابة إسراف تشريعي دون مبرر مقبول.