حسن الستري

أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "37" لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. وطبقاً لتوصية اللجنة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة "6" من هذا القانون. وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تجاوز 200 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويلغى الترخيص نهائياً. وتنص المادة السادسة، على أنه يحظر على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها. وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة للدولة. وطالب النائب عباس الماضي بتشديد العقوبة فيما يتعلق بعملية استخراج الرمال بأن تصبح الغرامة 50 ألف دينار ولا تزيد عن 200 ألف دينار و في حالة التكرار تكون الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد عن 400 ألف دينار إضافة إلى الحبس الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد عن سنتين، وتم رفض التعديل الذي اقترحه. من جانبه، قال النائب جمال داود: "هل لدى الوزارة لجنة مراقبة في شؤون البلديات والزراعة وغيرها وهل هناك جهاز تفتيس لتطبيق هذا القانون ؟، هناك لوحة على المكتب أنه مكتب مفتشين وليس به موظفين، وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "بأنه يوجد مفتشون وربما يكونوا في دورة بحرية للتفتيش في الوقت الذي زرتهم".