- غلق المقبرة وإيقاف الدفن بعد ثبوت ضررها صحياً

- الحبس والغرامة لتارك العقار بحالة تضر بصحة ساكنية

- مصادرة الذبائح المذبوحة خارج المسالخ المرخصة وإغلاق المحال المخالفة



- حجز السفينة مصدر التلوث لحين الانتهاء من محاكمة المسؤول

- محلات العطارة والتجميل تقع تحت مظلة القانون

...

زهراء حبيب

عاقب مشروع قانون الصحة العامة المقرر طرحه على طاولة النقاش بمجلس النواب بجلسته المقبلة، بالحبس ثلاثة أشهر والغرامة المالية لا تتجاوز 5 آلاف دينار، لمن لم يبلغ عن مرض سارٍ، والحبس والغرامة لمن ترك عقار في حالة ضارة بصحة ساكنيه أوالقريب من، كما يسمح القانون غلق أي مقبرة وإيقاف الدفن فيها بعدما يثبت وجود ضرراً صحياً من استمرار استعمالها.

وينص القانون على جملة من العقوبات بحق المخالفين، ومن يتسبب بالضرر للصحة العامة للآخرين، إذ يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار مع الحكم بمصادرة الذبائح التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة المصرح بها، وإذا تكررت المخالفة يجوز بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عنها ضرر علـى السلامة أو الصحة العامة أو البيئة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم منها، ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص، التسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة، حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى، ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي، وكذلك ترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء وضع أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة لا تتوافر فيها دورات مياه صحية مناسبة، ترك أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات، وتشمل ما يكون مغمورا من الأراضي بالمياه. ترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه.

كما يعطي المشروع بقانون للوزير المختص إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسؤول عن ذلك.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أضاف للمواد الغذائية المنتجة مواد ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية أو أية مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.

كما يتم رصد ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال وطلبة المدارس والإشراف الصحي على محلات إعداد وجبات الطعام المقدمة إليهم، ومراقبة المقاصف في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والعمل على إلزامية توفير الوجبات الصحية فيها.

فيما أكدت الشؤون التشريعية والقانونية على سلامة على انطواء نص المادة (106) من قراره على شبهة عدم الدستورية، وذلك لاغفاله وضع حدّ أقصى للغرامة المقررة مما يعطي للقاضي سلطة مطلقة للحكم بالحد الأقصى دون ضوابط، وهذا يتنافى مع شرعية الجرائم والعقوبات، لتناقضه مع مبدأ التفريد التشريعي للعقوبة.

وذكرت لجنة الخدمات في تقريرها حول مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

ويتطرق المشروع بقانون إلى الأحكام المنظّمة لمراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية واستيرادها، والباعة المتجولين، والأسواق، وذبح المواشي والطيور ونقل اللحوم، والأغذية الخاصة، والأمراض المعدية وغير المعدية، والتطعيم "التمنيع"، ورعاية الأمومة والطفولة، وصحة كبار السن، وصحة الفم والأسنان، والصحة المدرسية، والصحة العامة بالمؤسسات الثقافية والرياضية وأماكن التسلية وبرك السباحة ومحلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج، ومؤسسات التعامل بأسماك الزينة والطيور والحيوانات الأليفة، ومستحضرات التجميل ومواد العطارة، والتثقيف الصحي، والصحة المهنية، والمتطلبات الصحية للميناء، ومختبرات الصحة العامة، ودفن الموتى، وأخيراً الأحكام الختامية والعقوبات.

ويحظر القانون ذبح المواشي أو الطيور بقصد الاتجار في لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن أو المسالخ المعتمدة التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالثروة الحيوانية أو الجهة الإدارية المعنية.

ويمنع نقل اللحوم والذبائح إلا في وسائل النقل المعدة لهذا الغرض والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير.

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم، يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان، عنها بأية طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة.

يجب التبليغ عن الأمراض السارية التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

يجب على السفن القادمة الى المملكة تقديم إقرار صحي بخلوها من الأمراض السارية التي تحددها الوزارة، ويطبق هذا الإجراء على الطائرات وأي وسيلة أخرى للنقل إن اقتضى الأمر.

ويشترط لنقل أو دفن جثة شخص توفي بمرض سارٍ حفظ الجثة وتطهيرها حسب الإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة، عدم فتح الصندوق الذي يحوي الجثة إلا وفقا للقوانين والقرارات النافذة.ويحق للوزارة أن تدفن المتوفى بأحد الأمراض السارية في مدفن تخصصه لهذا الغرض.

ووضع نظام لتسجيل ورصد الأمراض غير السارية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلة وسريتها وشروط تداولها، وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمات الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

ويتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته، وللوزارة أن تتولى ذلك في حالة الضرورة وبصفة خاصة في حالة وفاة شخص نتيجة لإصابته بمرض سارٍ، وذلك مع التقيد بتعاليم الدين وإشراف أقارب المتوفى إن وجدوا. ولا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المصرح بالدفن فيها،يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من الجهة القضائية المختصة بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المصرح بها.

وفيما يخص التطعيمات، ينص القانون على توجه الإدارة المختصة إخطاراً إلى المؤسسات الصحية اذا تبين لها أنها لا تقدم خدمة التطعيم وفقا لأحكام ومتطلبات التشريعات المنظمة لعملها، وذلك لإزالة أسباب المخالفة، ولها الحق بسحب التطعيمات واللقاحات غير المطابقة للوائح الفنية.

ويجب على الإدارة المختصة أن تعدم على نفقة المخالف اللقاحات التي ثبت ضررها على الصحة العامة.

ويجوز للوزير بناء على دلائل قاطعة إصدار قرار مسبب بمنع المؤسسة الصحية من إعطاء التطعيم إذا كان ذلك يسبب خطراً أو ضرراً على الصحة العامة.

كما يصدر الوزير قراراً بتحديد حالات منع دخول المواد والمستحضرات إلى البلاد أو منع إنتاجها أو تعبئتها أو بيعها، وله الحق بسحب تلك المواد أو المستحضرات من الأسواق وإعدامها على نفقة المالك أو المستورد.

ويمنع القانون تكليف أي عامل بالقيام بأي نشاط مهني إذا تضمن خطراً ظاهراً أو مجازفة تشكل تهديداً لصحته أو حياته أو سلامة الغير دون توفير وسائل الصحة والسلامة الخاصة بها.

ويلزم الجهات الإدارية المعنية بوضع خطة تضمن أن يكون سكن العمال مطابقاً للاشتراطات والمواصفات الصحية.

ويصدر قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية بتنظيم نقل الجثث إلى خارج مملكة البحرين ودفن الجثث مجهولة الهوية.

يجب على الوزارة في حالة إذا ما تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمال أية مقبرة إخطار الجهة الإدارية المعنية لإيقاف الدفن فيها أو إغلاقها.

ويعاقب المشروع بقانون بالحبس والغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز قيمة المواد المصادرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو عبّأ أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير.

كما يجيز القانون للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسؤول عن ذلك، بعد عرض أمر الحجز على قاضي التنفيذ خلال 24 ساعة من إصداره، وللمسؤول عن التلوث أن يطلب من المكلف بتنفيذ أمر الحجز على السفينة وقف تنفيذ هذا الأمر نظير دفع كفالة نقدية لا تقل عن مائة ألف دينار.

فيما استثنى القانون جريمة التلوث إذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءاً لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم، أو إذا تبين أن تسرب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث.

ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسئول عن التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه.

ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة (32) من هذا القانون، مع الحكم بمصادرة الذبائح التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة المصرح بها، وإذا تكررت المخالفة يجوز بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من استورد أو صنع أو صدر أو عرض للبيع أو استخدم في المحل مواد أو مستحضرات غير مرخصة ويحكم بمصادرة المستحضرات المخالفة.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أضاف للمواد الغذائية المنتجة مواد ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية أو أية مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم معلومات المرضى بصورة غير قانونية.