يبدأ يوم غد الأحد، الأول من يوليو، سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، والذي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

ودعت الوزارة جميع المنشآت المعنية التي تعمل في مواقع عمل مكشوفة تحت أشعة الشمس خلال الفترة المذكورة الالتزام بقرار حظر العمل وتعزيز أدوات الحماية اللازمة لوقاية العمال من أمراض الصيف والإصابات المهنية المحتملة، بما في ذلك تنظيم ساعات العمل لضمان عدم تأثر انجاز المشاريع والأعمال التي تقوم بها في جميع محافظات مملكة البحرين.

وقد وجهت الوزارة المنشآت إلى توعية العمال بشأن أمراض الصيف، والوقاية منها عبر بيان مخاطر العمل في فترة الصيف، ومنها الإجهاد الحراري الذي يعد من أخطر الأمراض التي قد تلحق بالعمال نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس مباشرة وخاصة خلال ساعات فترة حظر العمل المذكورة، وتدريبهم على الإسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة في مواقع العمل المختلفة، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم، فضلاً عن توفير المياه الكافية والأغطية الواقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة للعمال، وذلك حفاظاً على سلامتهم.



وستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر فريق التفتيش المعني، بزيارات لمختلف مواقع العمل المشار إليها بالقرار لرصد أية مخالفة للقرار الوزاري، وتقرير محضر مخالفة تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة، حيث سيتعرض أصحاب تلك المخالفات للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة في حال تكرارهم للمخالفة، علماً بأن القرار ينص على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".