حصلت الباحثة إيمان علي أحمد العبو على درجة الدكتوراه في القانون العام بتقدير امتياز من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية، عن الأطروحة الموسومة بـ " الضمانات التأديبية للموظف العام في قانون الخدمة المدنية البحريني" دراسة مقارنة بين النظامين البحريني والمصري في ضوء التشريعات المحلية والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وآراء الفقه واجتهادات المحاكم المختصة.

وتبرز أهمية الدراسة في تسليطها الضوء على الضمانات التأديبية، من خلال تحليل الأحكام القضائية والنصوص القانونية في التشريعات الوطنية، مع الإشارة في بعض المواضع إلى المعايير الدولية والاجتهادات الفقهية، الأمر الذي من شأنه توعية وإرشاد الموظفين العموميين لحقوقهم في هذا المجال عندما تمارس عليهم جهة الإدارة سلطتها التأديبية في حال وقوع مخالفة ما، خصوصًا وأن موضوع التأديب ليس مربوطًا بفترة ما في حياة الموظف المهنية، بل هو معرض له طوال فترة عمله، خاصة مع التعديل التشريعي للقوانين المنظمة للخدمة المدنية في كل من الدولتين، والذي أسفر عنه تطور تلك الضمانات أو إحداث التغيير عليها، الأمر الذي يعطي هذه الدراسة أهميتها، كونها تسلط الضوء على آخر القوانين المنظمة، وتبرز آراء الفقه، والأحكام القضائية ذات العلاقة.



وقد شكلت لجنة الحكم والمناقشة على الأطروحة من الأستاذ الدكتور محمد رمزي طه الشاعر، (رئيس اللجنة)، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق، ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق، والأستاذ الدكتور ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق في جامعة عين شمس الأسبق، والأستاذ الدكتور حمدي علي عمر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الزقازيق، وعميد الكلية الأسبق، والاستاذ الدكتور محمد سعيد أمين، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

وقد انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، ولعل أهم تلك التوصيات الآتي:

أهمية قيام الجهة المسؤولة عن تنظيم الخدمة المدنية بإنشاء جهاز تدريبي متخصص لرفع قدرات الموظفين في مجال علم الإدارة، يقوم بالإشراف عليه متخصصون من ذات المجال، لضمان تحقيق أعلى مستويات الفاعلية في العمل الإداري ومن بينها أصول التحقيق في المخالفات التأديبية.

العمل على إصدار قانون أو تعميم أو قرار ينظم كل ما يتعلق بالتظلم الإداري الاختياري والوجوبي منه على غرار المعمول به في تعليمات الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2019 بشأن التفويض الإداري في الخدمة المدنية، والتي تشكل في مضمونها إطارا قانونيا يحكم عملية التفويض الإداري، ودليلا يستند عليه أصحاب السلطة المختصة في الجهات الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية.

العمل على تقنين تعليمات الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2019 بشأن التفويض الإداري في الخدمة المدنية، بإصدارها في قانون خاص بذلك.

العمل على تعديل اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون الخدمة المدنية على نحو يتم فيه تحديد الجهة التي تختص بالإحالة للتحقيق بشكل أكثر وضوح.

العمل على تضمين أحكام قانون الخدمة المدنية أو لائحته التنفيذية نصوص حول رد عضو مجلس التأديب أو المحقق لتعزيز الضمانات المقررة للموظف المتهم في المجال التأديبي بشكل واضح لا يقبل الشك أو التأويل.

أهمية تدارك الفراغ التشريعي عن طريق تضمين أحكام قانون الخدمة المدنية نصا يحرم تحليف الموظف المحال للتحقيق اليمين، حتى لا تقوم لجنة التحقيق بخلاف ذلك، على أساس أن الحقوق تجري على اطلاقها مالم تقيد بنص.

العمل على تعديل اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون الخدمة المدنية البحريني بشكل يتم فيه منح الحق بشكل صريح للموظف في الاطلاع على الملف الشخصي وأخذ نسخة منه، دون الاكتفاء بالاطلاع على ملف التحقيق.

العمل على تحديد تشكيلة المجلس التأديبي في التشريع البحريني لإزالة الغموض الذي يكتنف تشكيله بجعل أحد أعضائه من القضاة على الأقل، لما يتمتع به من ذهنية حيادية.

نوصي بإنشاء نيابة إدارية في مملكة البحرين على غرار ما هو معمول به في جمهورية مصر العربية، للتحقيق مع الموظفين من شاغلي الوظائف العليا.

نوصي بإخضاع جميع موظفي القطاع العام لسلسلة تدريبية للتعريف بحقوقهم المكفولة في قانون الخدمة المدنية، والتعريف بالجزاءات التأديبية، وبالضمانات المكفولة في المجال التأديبية سواء السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة على توقيع الجزاء، حتى يكون الموظف على بينة من أمره في حال إحالته للمساءلة التأديبية، وبما يكفل تحقيق المصلحة العامة وسيادة حكم القانون.

نوصي بأن يتم النص بشكل صريح على عدم جواز التفويض في الاختصاصات التأديبية في قانون الخدمة المدنية البحريني نظرا لخطورة الجزاء التأديبي وما قد يترتب عليه من المساس بحياة الموظف المهنية.

نوصي بتعديل قانون الخدمة المدنية أو اللائحة التنفيذية وإضافة نص صريح بشأن حق الموظف المتهم في الصمت أثناء التحقيق، مع إلزام جهة التحقيق بوجوب تنبيهه إلى هذا الحق، مع تقرير البطلان كجزاء على تخلف هذا الإجراء.

نأمل إنشاء قضاء إداري مستقل، وتعديل النصوص التشريعية المنظمة لتحديد ميعاد الطعن بالإلغاء.