مريم بوجيري

يستعرض مجلس الشورى في جلسته المقبلة اقتراح بقانون يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، ذلك أن الرقابة على المال العام والمساءلة عن كيفية إنفاقه تعد من أهم الأسس التي يقوم عليها أي نظام سياسي ديمقراطي، وقد أصبحت المساءلة وإطلاع الرأي العام على كيفية استعمال الدولة أو الهيئات العامة للمال العام حقاً من حقوق الإنسان والمجتمع، كما تعد الرقابة وظيفة الأجهزة المختصة للتأكد من سلامة تنفيذ توجيهات الحفاظ على الأموال العامة وحسن إدارتها.

من جانبها أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردها الكتابي بأنه بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فإن الهيئة تخضع لرقابة وزير المالية، كما يتم تدقيق حساباتها ومركزها المالي من قبل مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي، بالإضافة إلى خضوع الهيئة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد نص القانون آنف الذكر على أن يرفع مجلس الإدارة بصفته السلطة العليا للهيئة والذي يتولى تصريف شؤونها تقارير دورية إلى وزير المالية بشأن نشاط الهيئة العامة وسير العمل بها وما تم إنجازه، كما أجاز القانون للوزير طلب تزويده بأية بيانات أو معلومات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة، وذلك للتثبت من التزام الهيئة بالسياسة العامة للدولة وعدم المساس بالأوضاع المالية للهيئة.



وطبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يتم تعيين مدقق خارجي ذي مكانة دولية كل سنة مالية لتدقيق حساب التأمين ضد التعطل وإعداد تقرير بشأنه وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً ويتضمن كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للحساب، ومن ثم يتم رفع التقرير إلى مجلس إدارة الهيئة العامة ووزير المالية والاقتصاد الوطني.

الأمر الذي يتضح معه أن إقرار الميزانية التقديرية والحساب الختامي والوضع المالي لحسابات الهيئة يتم من قبل مجلس الإدارة الذي يتكون من ممثلين عن كافة الفئات المساهمة في الصندوق، بالإضافة إلى وجود ممثلين مستقلين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والتأمينية، ويتم نشر البيانات المالية والإحصائية للهيئة بعد إقرارها في موقعها الإلكتروني الرسمي.

وانتهت الهيئة إلى القول بأن جميع سبل الرقابة والتدقيق على الهيئة وعلى الحساب مكتملة ومتحققة بموجب أحكام القانون، لذا توصي بإعادة النظر في الاقتراح بقانون وفقاً للمبررات المبينة أعلاه.

أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أوضحت أن مرئيات الهيئة اقتصرت على بيان أحكام نصوص القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وما أوجبته من خضوع الهيئة لرقابة وزير المالية، وتدقيق حساباتها ومركزها المالي من قبل مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي، بالإضافة إلى خضوع الهيئة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلاً عما أوجبه القانون آنف الذكر من أن يرفع مجلس الإدارة بصفته السلطة العليا للهيئة والذي يتولى تصريف شؤونها تقارير دورية إلى وزير المالية بشأن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه. فضلاً عما نص عليه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل من تعيين مدقق خارجي ذي سمعة دولية لتدقيق حساب التأمين ضد التعطل وإعداد تقرير بشأنه وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً.

وترى اللجنة أن ما سلف ذكره لم يكن غائباً عن نظر مقدمي الاقتراح بقانون، وليس من شأنه النيل من سلامة الاقتراح بقانون ووجاهته، أو من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، فقد أوردت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وهو ما يعني استمرار خضوع الحساب لذات الإجراءات المتبعة في القانون المذكور من حيث إقرار الحساب الختامي للصندوق من قبل مجلس الإدارة تحت رقابة الوزير، ثم تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومن ثم اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس النواب ومجلس الشورى مشفوعاً بملاحظات كل منهما، وينشر في الجريدة الرسمية، وهو ما نص عليه الاقتراح بقانون الماثل. ذلك أن الهدف من الرقابة على المال العام لم يعد مقصوراً في الوقت الراهن على حمايته من التبذير والإهدار والتأكد من أن ما تم صرفه من الأموال كان مطابقاً لما تم اعتماده في الميزانية، بل ارتقت الرقابة لتشمل بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتحقق من إنجازها وملاحظة مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية ومدى التزامها بنصوص الدستور والقانون. ولعل من أهم وأجدى وأنفع صور الرقابة التي تُمارس على الأموال العامة هي تلك التي تقوم بها السلطة التشريعية بما تملكه من سلطات وصلاحيات تزودها بها النصوص القانونية، باعتبار الأموال العامة والرقابة عليها أدوات لتنفيذ السياسة العامة للدولة.

كما ارتأت اللجنة أنه طبقاً للوضع القائم، فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو الذي يتولى وضع السياسة الاستثمارية والمحاسبية لصندوق التأمين ضد التعطل، وهو الذي يقوم بإعداد الميزانية، فضلاً عن اختصاصه بالتصديق على الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل، وهو ما يخالف الأعراف المحاسبية والرقابية والإدارية وقواعد الحوكمة المعتمدة دولياً، إذ لا يجوز أن تنفرد جهة واحدة بكل هذه المهام. ولا يغير من هذا النظر ما أوجبته الفقرة (أ) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل من تعيين مجلس إدارة الهيئة خبيراً اكتوارياً أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالي للحساب مرةً كل ثلاث سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقاً لما يقدره وزير المالية أو مجلس إدارة الهيئة، أو ما أوجبته المادة (9) من ذات المرسوم بقانون من تعيين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققاً خارجياً أو أكثر ذا مكانة دولية لتدقيق الحساب، ذلك أنه، وطبقاً للنصوص القائمة، يظل الأمر مرده لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اعتماد تلك التقارير، دون وجود سلطة رقابة برلمانية لتقييم عمله ووزنه بميزان القسط والترشيد، أو لوضع ملاحظات تخص السياسة الاستثمارية أو النهج المحاسبي والإداري المتبع - إن وجدت - بهدف حماية أموال الحساب وديمومته، وهو ما يهدف إليه الاقتراح بقانون الماثل. فضلاً عن أن عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية يمكن أن يؤسس لمسؤولية وزير المالية سياسياً عن رفض السلطة التشريعية اعتماد الحساب، وهو ما يعد ضمانة قوية لإدارة الحساب وفق نصوص القوانين الحاكمة، واستثمار أمواله وفق أسس اقتصادية ومالية ناجحة.

واعتبرت أن من شأن الاقتراح بقانون المعروض أن يضمن وضع تقرير سنوي عن الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لمناسبة عرض الحساب الختامي المدقق على المجلسين بعد نهاية كل سنة مالية، بدلاً مما هو متبع حالياً من وضع الديوان خطة عمل سنوية تتضمن بعض الوزارات والهيئات دون غيرها، مما قد يعني مرور سنة مالية أو أكثر دون قيام الديوان بالتدقيق على حساب التأمين ضد التعطل.