حسن الستري




أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن زيادة المدة المقرر على العامل الأجنبي قضاؤها لدى صاحب العمل كشرط لحق الانتقال إلى صاحب عمل آخر، من سنة واحدة إلى عامين.


وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن نسبة العمالة الأجنبية الذين انتقلوا إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل، حيث ذكرت أنها نسبة ضئيلة ولا تشكل (1 %).

وكان المشروع في صيغته الأصلية ينص على رفع المدة إلى 3 أعوام، وتحفظت عليه الحكومة، مؤكدة أنه يمثل خروجاً على أحكام الدستور وعلى الاتفاقيات الدولية التي انضمّت إليها مملكة البحرين، ولاسيما الاتفاقية الدولية رقم (105) لسنة 1957 في شأن إلغاء العمل الجبري، التي انضمّت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (7) لسنة 1998، ويتعارض مشروع القانون مع أنظمة العمل الحديثة التي تستند في مرجعيّتها إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين، وإلى المبادئ والمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية التي لا تُقر أيَّ تقييد لحرية انتقال العامل من وظيفة إلى أخرى، بل هي مع الحرية الكاملة لهذا الانتقال متى اقتضت مصلحة العامل وظروف عمله ذلك، وكذلك الاتفاقية الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

ويؤدّي إلى إجبار العامل على المكوث لدى صاحب العمل بغير إرادته مدة ثلاث سنوات وهي مدة طويلة، ومن شأنه أيضاً أن يرسِّخ نظام الكفيل الذي هو موضوع انتقاد من منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية؛ لما فيه من الإجبار على العمل وتقييد حرية العامل في اختيار عمل أفضل بالنسبة له، كما أن من شأنه أيضا زيادة البطالة في البلاد، وإنّ البقاء على النص القائم من شأنه خلق تنافسية محمودة في بيئة العمل بين العامل المواطن والعامل الأجنبي.

ورأت مدة الثلاث سنوات التي تضمَّنها مشروع القانون الماثل كشرط لانتقال العامل الأجنبي تؤثر سلباً في المرونة التي يتطلبها سوق العمل البحريني؛ لأنها تتضمن تقييد العامل الأجنبي وحريته في طلب الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر بمدة زمنية (ثلاث سنوات) وهي مدة تفوق وتتجاوز صلاحيّة تصريح العمل التي تكون أقصى مدة يصدر بها هذا التصريح سنتين؛ الأمر الذي سوف يؤثر سلباً في المرونة التي يتطلبها سوق العمل البحريني، سَّيما وأن نسبة العمالة الأجنبية الذين انتقلوا إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل ضئيلة، وتمثل أعداداً قليلة لا تستدعي التعديل المطلوب حيث إنها لا تشكل نسبة (1 %)، فضلاً عن أن مدة الثلاث سنوات والتي ستتجاوز مدة تصريح العمل وهي (سنتان) ستضطر صاحب العمل إلى التجديد أكثر من مرة باستصدار تصريح عمل والتزامه بالرسوم الشهرية المقررة طبقا للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والقرارات التنفيذية لأحكامه.

من جانبها، رأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مدة سنة واحدة تعد مدة قصيرة نوعاً ما، لا تكفي لتعويض الخسائر والمصاريف التي تكبدها صاحب العمل لاستقدام وتدريب العامل، لكنها رأت أن مدة ثلاث سنوات التي تضمنها مشروع القانون المذكور أعلاه، كشرط لانتقال العامل الأجنبي، هي مدة تفوق وتتجاوز مدة صلاحية تصريح العمل التي يكون أقصى مدة يصدر بها هذا التصريح هي مدة سنتين، فإنه يكون من الملائم أن يتم تعديل مدة التزام العامل الأجنبي قبل أن يحق له الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأول في مشروع القانون لتكون لمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.

ودعت المؤسسة إلى أن يُراعى وجوب أن يكون الانتقال إما برضا طرفي عقد العمل، أو بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما (العامل الأجنبي وصاحب العمل القديم).

وأبدت الغرفة في مرئياتها بخصوص الاقتراح بقانون (قبل إحالته في صيغة مشروع بقانون) موافقتها على التعديل المقترح؛ وتحفظ عليه اتحادا العمال.

وطبقا للمشروع، يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنتين ميلاديتين على الأقل.

وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من الانتقال، إن رغب، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه. ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل. ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة.