أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكِما لإمارة أبوظبي، قانونا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، حيث يعد القانون المدني الأول لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات ”وام“، اليوم الأحد.

ووفق الوكالة، يهدف القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا، كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات.

كما يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني، لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولا سيما في حال انفصال الأبوين.



وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سعد العبري، إن ”القانون، الذي يعد الأول من نوعه عالميا، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية“، وكشف عن إنشاء أول محكمة متخصصة بنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين على أن تكون إجراءاتها مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل مهمة فهم إجراءات المحاكمة على الأجانب وفي إطار تعزيز شفافية القضاء.

​وأضاف أن دائرة القضاء عملت على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية“.



​وتفصيلا، يضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون ”إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة“.

​ويحدد الفصل الثاني ”إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه، والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل: عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة، والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين، وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية“.

​واستحدث الفصل الثالث، مفهوما جديدا في حضانة الأبناء بعد الطلاق، وهو اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة فيما بينهما، أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.

​كما تناول الفصل الرابع ”التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد“، فيما نظم الفصل الخامس من القانون ”إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار“، وفقا للإعلان الصادر عن دائرة القضاء في الإمارة.