أكد المحامي يوسف غنيم أن حماية المستهلك هي السلاح الذي يراقب جشع التجار في كل زمان ومكان، تلك الحماية التي تترصد كل الخارجين عن القانون في التلاعب بالأسعار بما يضر بمصلحة المواطن والمقيم في كل مجتمع وقد تدخلت القوانين الوضعية بوضع النصوص التجريمية التي تحاسب كل تاجر يتحايل على المجتمع بما يضر استقراره وامنه الاقتصادي، لذلك عملت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة بإدارة حماية المستهلك على تنفيذ القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك، وذلك عن طريق بسط الرقابة بهدف الحفاظ على مناخ اقتصادي نشط وعادل بين كل من المستهلك والتاجر.

وتابع أن حماية المستهلك تعرف بأنها الضوابط القانونية والاجتماعية التي تفرض على التجار لإلزامهم بالامتثال لأوامر القانون من خلال تقديم الخدمات والسلع على وجه مناسب ومتطابق للمعايير والمواصفات الخاصة بالسلعة على نحو يحقق الاستفادة للمستهلك، وحيث إن المشرع البحريني عرف المستهلك بموجب قانون حماية المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على المنتجات إشباعاً لحاجاته أو حاجات التابعين له.

وذكر أنه بناءً على ذلك التعريف جاء القانون محدداً مسؤوليات التاجر وجاءت أبرزها في إلزام المزود الإعلان عن سعر المنتج وخاصة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والتعريف بها وبيان مدة الضمان، كما ألزم المشرع المزود عند الإعلان عن التخفيضات على أي منتجات إلكترونية أو كهربائية أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات، وكان الهدف من هذا النص أن يضمن المشرع حقوق المستهلك في كل الفترات وذلك حتى لا ينتقص المزود من حقوق المستهلك.



وأشار إلى ألزم المشرع المزود في حال علمه أو اكتشافه بوجود عيب في المنتج وكان يترتب على هذا العيب أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك أن يعلن توقفه عن بيع أو التعامل عليه ويحذر المستهلك بعدم استخدام المنتج ويبلغ الإدارة المختصة بهذا العيب. وذلك حتى يخلي مسؤوليته في حال قد بلغ المستهلك عن وجود أي عيب في السلع، وفي جميع الأحوال يلتزم المزود بإبدال المنتج وإرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية.

وأضاف أن من الأمور التي قد يقع ضحيتها المستهلك والتي قد انتشرت في الآونة الأخيرة هي عبارة التي يضعها المزود على واجهت المحل "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"، ولكن قد يجهل المستهلك أن المشرع جاء حامياً له ووضع نصوص تشريعية، حيث نص المشرع في المادة (٨) من القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك.

ونوه على أنه يلتزم المزود بناء على طلب المستهلك بالآتي: إبدال السلعة محل التعاقد أو استعادتها مع رد ثمنها، دون أية تكلفة إضافية، وذلك متى شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله، وإعادة مقابل الخدمة محل التعاقد أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، دون أية تكلفة إضافية، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجاري أو المهني" ومفاد النص سالف البيان بأن المشرع قد جاء حامياً للمستهلك من ما قد يتعرضوا له من غش وخداع من قبل المزود وذلك لعدم علمهم بمضمون القانون.

وبين أن المشرع وضع العديد من العقوبات الجنائية التي قد يتعرض لها المزود في حال مخالفته للنصوص الواردة في القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك، وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة (١٣) والمادة (١٤) من قانون حماية المستهلك، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة في بعض الأفعال التي قد يقترفها المزود في حال استيراده لسلع قد تضر بالصحة أو تمثل خطراً على السلامة.

وختم وقد تكون العقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار لكل مزود قد خالف الأحكام المنصوص عليه في المواد (٣) و(٤) و(٥) فقرة (أ) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩)، وبهذا فقد جاء المشرع رادعاً لأي سلوك قد يقترفه المزود في مواجهة المستهلك وكان الهدف في ذلك للحفاظ على مناخ اقتصادي نشط وعادل بين التاجر والمستهلك.