برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية ثلاثة متهمين بإخفاء قريب لهم محكوم بالسجن 15 سنة وتمكن من الهرب أثناء تواجده في مستشفى الطب النفسي للعلاج، والحجر الصحي، وذلك بعد إدانتهم بالحبس سنة من محكمة أول درجة، وخففت عقوبة الهارب من 3 سنوات إلى 6 أشهر.

وتتحصل وقائع القضية في أن المتهم الرابع كان قد صدر بحقه حكم بالسجن 15 سنة وكان نزيلاً في إدارة الإصلاح والتأهيل، ثم ذهب إلى مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج، وأثناء تواجده هناك أصيب بفيروس كورونا وتم عزله، وأثناء ذلك قرر الهرب من المستشفى، فطلب من الشرطة المكلفين بحراسته هاتفاً نقالاً لإجراء اتصال، وقام بدفعهم والهرب عبر تسلق بوابة المستشفى.

وطلب المتهم من أحد المارة توصيله إلى سترة، حيث ذهب لمنزل عمه «المتهم الأول» ثم إلى منزله عمه الثاني «المتهم الثاني» وقامت المتهمة الثالثة «زوجة المتهم الثاني» بتقديم الطعام والدواء له.



وأثناء ذلك وردت معلومات بتواجده في منزل عمه، فتوجهت الشرطة إلى هناك وتم القبض عليه، حيث أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أخفى بواسطة المتهمين الثاني والثالثة محكوماً بالسجن المؤقت وهو المتهم الرابع وكانوا عالمين بذلك وللمتهمين الثاني والثالثة تهمة إخفاء محكوم بالسجن وهو المتهم الرابع، وللأخير وحال كونه عائداً اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين في ارتكاب جريمة إخفائه، وهرب بعد القبض عليه قانون، وأهان بالأفعال الموظفين العموميين بوزارة الداخلية أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما.

وحكمت محكمة أول درجة بالحبس لمدة سنة على المتهمين الأول والثاني والثالثة، وبالسجن 3 سنوات للمتهم الرابع، فطعنت الثالثة على الحكم بالاستئناف، ودفعت وكيلتيها كل من المحامية زاهدة السيد والمحامية مريم الشيخ بانتفاء علم موكلتها بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الرابع، حيث قرر المتهم الهارب في التحقيقات بأنه لم يخبر باقي المتهمين بهروبه ولكنه أبلغهم بأنه قد تم إطلاق سراحه، وقد طلب منها شقيق زوجها استضافة المتهم في منزلها لأنه مصاب بفيروس كورونا ويخشى إصابة أبنائه بالمرض.

كما دفعت وكيلتا المتهمة بجواز إعفائها من العقاب لوجود صلة قرابة متمثلة في المصاهرة منوهة إلى نص الفقرة 1 من المادة 137 بقانون العقوبات بأنه «ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون»، وقالت إن المتهمة تدخل ضمن من يمكن إعفاؤهم من العقاب.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت بالأوراق هو قرابة المستأنفين الثلاثة للمستأنف الرابع، ولما كان نص المادة 255 من قانون العقوبات في فقرتها الأخيرة قد نصت على «ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أخفى ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ومن في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة»، وبذلك لا تكون المادة سارية على المستأنفين الثلاثة وقضت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم والقضاء ببراءتهم مما أسند إليهم، وبتعديل الحكم بالنسبة للمستأنف الرابع والقضاء بمعاقبته بالحبس 6 أشهر.