ـ هل أكون مستحقاً لمستحقاتي العمالية إذا لم تكن إقامتي على صاحب العمل؟

لا يكون لك مستحقات عمالية قبل الشركة التي تعمل بها إذا لم تكن إقامتك على ذات الشركة، حيث إنه من المقرر قانوناً وفقا لقانون هيئة تنظيم سوق العمل والذي نصت المادة (23) فقرة (أ) منه على أن (يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون) وكذلك المقرر قانوناً بنص المادة (23) فقرة (ب) من ذات القانون أنه (يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح).

وكذلك المستقر عليه قانوناً بقضاء محكمة التمييز الموقرة أن (حظر تشغيل الأجانب في البحرين دون حصول صاحب العمل على تصريح عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. المادتان 3 , 4 ق العمل رقم 23 لسنة 1976. تعلق ذلك بالنظام العام. عودة هذا الحظر بصدور قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 بعد أن كان قد ألغي بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993. مخالفة ذلك. أثره. بطلان عقد العمل بطلاناً مطلقاً واعتباره معدوماً).



((الطعن رقم 1 لسنة 2018 جلسة 18 من ديسمبر سنة 2018))

ولما كان ذلك وكان قانون هيئة تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 والذي حظر في المادة 23 منه على العامل الأجنبي العمل دون تصريح عمل، كما حظرت على صاحب العمل استخدامه دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقا لأحكام ذلك القانون، كما نصت المادة 36 من ذات القانون على عقوبة العامل وصاحب العمل المخالفين لأحكام المادة 23 سالفة الذكر فيكون مؤدى ذلك العودة إلى ما كانت ترتبه المادتان 3 و 4 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وهو عدم مشروعية عمل العامل الأجنبي الذي يخالف هذه الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم بطلان عقد العمل بطلانا مطلقا، بما يتعين معه اعتباره معدوما وزوال آثاره كعقد عمل وما يرتبه هذا العقد من حقوق.

المستشار محمد غنيم