هدى عبدالحميد

قال إمام وخطيب الأوقاف السنية والمحاضر في المعاهد الشرعية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية د. أحمد الدعيس ينبغي أن يعلم أن الجنين بعد نفخ الروح فيه لا يجوز إجهاضه باتفاق العلماء، أما قبل ذلك فالقول بالجواز في الأربعين الأولى إذا كان هناك عذر ومصلحة هو الراجح كمرض أو كان يشق على المرأة الحمل وقد يجهدها أو يفاقم من مرضها.

وأردف د. الدعيس وأما عن حكم إسقاط الجنين من غير عذر ولا مصلحة مرجوة من ذلك فالمتجه المنع من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التكاثر والتناسل حيث قال: تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.



وأشار إلى أن بعض النساء قد تلجأ لاستعمال بعض العقاقير الطبية لإسقاط الجنين من غير عذر ولا مصلحة فهذا لا يجوز ويشتد المنع عند النفخ في الروح بعد أربعة أشهر لاتفاق العلماء على حرمته.

أضاف: ولهذا حرصت الجهات الرسمية في كثير من الدول الإسلامية ومنها مملكتنا الحبيبة على تجريم هذا الفعل لما يعود بالضرر على المرأة أولاً والجنين أيضاً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار.

فالضرر يزال في شريعتنا ولا يقر أبداً، وهذا يعد من محاسن الشريعة الإسلامية.

وقد قال الله تعالى عن النفس المعصومة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

وأردف: هنا أيضاً ننبه على عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة داخلية كانت أو خارجية لاستجلاب عقاقير الإجهاض والتي يلجأ إليها للأسف بعض النساء لجهلهن بالحكم الشرعي أو لمعرفتهن ولكن قد يتساهلن في ذلك.

وينبغي أن يعلم بأن هذا الفعل مخالف لما أمر به الله من طاعة ولي الأمر الذي أوكل إليه شرعاً رعاية شؤون حياة الناس والنظر إليها على ما تقتضيه المصلحة وفق السياسية الشرعية والقواعد المرعية، وفيه من المفاسد المركبة من إزهاق الأرواح والتلاعب بصحة الأمهات التي قد تتضرر بهذه العقاقير، وأسأل الله أن يجنبنا جميعاً كل ما يضر بالمجتمع والأفراد وأن يبصرنا طريق الحق في ذلك.