حق اختيار الاسم وتوفير الرعاية الصحية والتعليم التزام على الآباء لحفظ حقوق أبنائهم

قالت نائبة رئيسة لجنه المرأة والطفل بمجلس الشورى منى المؤيد إن مجلس الشورى أولى اهتماماً بالغاً لقضايا الطفل باعتباره عنصراً أساسياً في المجتمع، إذ خصص لجنة دائمة تعنى بدراسة ومراجعة المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل، وكذلك مراجعة مدى انسجام تلك التشريعات مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي ساهم في منح الطفل المزيد من الحقوق والحماية في كافة المجالات.

ولقد لعبت لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى دوراً هاماً في مواصلة الجهود الرامية لتطوير التشريعات التي تعنى بحماية حقوق الأبناء والأطفال وتوفير البيئة المناسبة لهم، إذ تم إقرار العديد من القوانين والتي من أبرزها قانون الطفل باعتباره أحد أهم الإنجازات التشريعية التي سجلت الريادة للمملكة في مجال رعاية الطفل، وذلك بإقرار قانون خاص وشامل لكافة الحقوق والواجبات وبما يجعله مرجعاً أساسياً لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه، وبما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة في هذا الشأن.



وأضافت: «يحسب لهذا القانون أنه يشكل صمام أمان لحماية حقوق الطفل ومكتسباته في جميع المجالات، إضافة إلى تأكيده على كفالة الدولة حماية الطفولة ورعايتها والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي».

ولقد أقر المشرع العديد من الالتزامات على الآباء لحفظ حقوق أبنائهم، والتي من أبرزها ما يأتي:

1. الحق في اختيار الاسم المميز للابن:

منحت المادة (6) من قانون الطفل الحق للطفل باختيار الاسم المميز الذي يجب ألا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية، إذ يهدف هذا النص إلى منع اعتداء الوالدين على الطفل عن طريق تسميته بأسماء لا تليق به أو بكرامته أو بأسماء مسيئة له، أو بأي تسمية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

2. توفير الرعاية الصحية:

أوجب المشرع على الوالدين تطعيم وتحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية، وتقديم الرعاية الصحية للتأكد من النمو الصحي والسليم للطفل، وفي حالة رفضهم ذلك فـقـد أجـاز في حالات معينة تدخل وزارة الصحة لتوفير الحماية للطفل وتوفير العـلاج الـلازم لـه.

كما ألزم المشرع الطبيب إذا تبين عند فحصه لطفل أنه قد تعرض لأي من حالات سوء المعاملة عدم تسليمه للطفل وإبقاؤه في المستشفى والمبادرة إلى إبلاغ مركز حماية الطفل لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

3. الحق في التعليم:

كفلت البحرين الحق في التعليم لجميع المواطنين بهدف تكوين الفرد تكويناً وطنياً من كافة النواحي، وتنمية مهارات الطفل في البحث عن المعرفة والتعلم بالوسائل المختلفة.

ولقد حدد قانون التعليم سن الإلزام للتعليم الأساسي باعتباره حقاً للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وألزم الدولة بتوفيره، وكذلك ألزم أولياء الأمور بتنفيذه، إذ فرض عقوبة على والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية.

4. الحق في الزيارة عند انفصال الوالدين:

لم يغفل قانون الطفل كذلك مراعاة ظروف الابن النفسية والاجتماعية في حالة انفصال الوالدين، ففي حالة عدم الاتفاق على مكان الزيارة يتم تنفيذ حكم الزيارة في المراكز الاجتماعية بكافة محافظات المملكة وبشكل يراعي حق المحضون بزيارة والديه ومصلحته الفضلى.

ولقد راعى المشرع من خلال تحديد مكان الزيارة إبعاد الطفل عن الخلافات الشخصية للوالدين، ومنع تحميل الأبناء مسؤولية ما لا يطيقون، فأكد الحق في الزيارة لتأثير ذلك في بناء شخصية المحضون وبما يحقق مصلحته.

وتأكيداً على ذلك فقد تدخل المشرع مؤخراً لسد الفراغ التشريعي الذي يخلو من معاقبة من امتنع من دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته، وذلك لمواجهة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي والشرعي في زيارة المحضون ورؤيته.

5. إنشاء مركز حماية الطفل:

أنشأ المشرع «مركز حماية الطفل» الذي يضم عدداً من ممثلي الوزارات الحكومية المعنية، بهدف تقييم وإيواء ومتابعة الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة، إذ يمتلك العديد من المهام والصلاحيات اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة من أي شخص بما فيهم الوالدين.

ولقد أجاز المشرع للمركز اتخاذ كافة التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة، ودراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها، فضلاً عن الحق في توفير رعاية بديلة خارج العائلة لمن تعرض من الأطفال لسوء المعاملة إذا كانت حياة الطفل مهددة بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي عليه من الوالدين.

6. إقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة:

أصدر المشرع القانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك بهدف رعاية الأطفال وحمايتهم وإقرار مصالحهم الفضلى في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات.

ولقد اعتبر هذا القانون الطفل معرضاً للخطر في عدد من الحالات التي قد يوجد فيها بناء على إهمال أو تقصير من قبل الوالدين، كأن يكون متسولاً أو مشرداً، أو خالط أشخاصاً منحرفين أو مشتبهاً بهم أو اشتهر عنهم سوء السيرة، أو لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش، أو اعتاد الهروب من المدرسة، أو كان يبيت في الطرقات، أو قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو نحوها، ففي هذه الحالات يجوز للجنة القضائية للطفولة أن توقع عليه تدابير من أجل حمايته، كأن تسلمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بحسن تربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.

وعليه يتضح مما سبق بأن البحرين تعد نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة، إذ حرصت على حماية وصون حقوق الأبناء من خلال العمل على سن التشريعات التي تلزم الوالدين بتوفير الحقوق في مختلف المجالات والأصعدة، بما يكفل التمتع بالصحة والتعليم الجيد وتوفير البيئة المناسبة لنموهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.