حسن الستري
أوصت لجنة التحقيق البرلمانية حول الأوقاف الجعفرية بضرورة تضمين اللائحة الداخلية للمجلس بنداً يلزم أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بضرورة إخطار الرئيس المباشر كتابة بوجود أي حالة تضارب مصالح له أو لأحد أقاربه أو أصهاره أو أي شخص له مصلحة شخصية، والنأي عن أي شبهات أو أفعال تخل بقيام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بواجباتهم ومقتضيات عملهم.
كما يجب أن يراعى دائماً تغليب مصلحة الوقف على أي مصالح شخصية، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور والقانون واللوائح والقرارات المنظمة تنفيذاً لمعايير الحوكمة.
وشددت اللجنة على ضرورة محاسبة أي عضو بمجلس إدارة الأوقاف يتبين قيامه بأي عمل ينطوي على إخلال بواجبات ومقتضيات عمله أو يترتب عليه الإخلال بأموال الوقف أو ضياعه.
وأكدت أنه يتعين على مجلس إدارة الأوقاف الالتزام بالتشريعات الحاكمة واللائحة الداخلية لمجلس إدارة الأوقاف، ومراعاة الإجراءات الشرعية والقانونية السليمة في كافة الأعمال والقرارات التي يتخذها المجلس مستعيناً في ذلك بالإدارات والأقسام المختصة بما يحفظ أموال الوقف الجعفري واستثمارها بناءً على أسس اقتصادية حديثة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تعديل المنظومة التشريعية التي تنظم الأوقاف الجعفرية بما يتناسب مع آليات التطوير والتحديث المستمر للتشريعات في البحرين، وبما يضمن وضع جميع الضمانات والإجراءات التي تحافظ على أموال الأوقاف الجعفرية، وتطبيق معايير الحوكمة في إدارة المؤسسات الحكومية وتفعيل التحول الرقمي، وذلك جميعه بما لا يتعارض مع أحكام الوقف الواردة بالشريعة الإسلامية.
ويجب قصر أعمال اللجان المشكلة من بين أعضاء مجلس إدارة الأوقاف التي بلغ عددها 9 لجان على اختصاصات مجلس الإدارة الواردة في المرسوم رقم 6 لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، وفي القرار رقم 11 لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وعدم التدخل في الاختصاصات المنوطة بمدير الأوقاف والإدارات التابعة له، لمنع تضارب وتعارض القرارات الصادرة عن اللجان والجهاز التنفيذي وهو ما يؤثر سلباً على إدارة الأوقاف الجعفرية، ويعرض قرارات المجلس للبطلان إما لعيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة.
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب الثلاثاء بقيام الحكومة بتشكيل لجنة تختص بتسجيل جميع الوقفيات غير المسجلة، واعتماد سجل عدنان الموسوي مرجعاً لعمل اللجنة، على أن يراعى تشكيل هذه اللجنة من جميع الجهات ذات العلاقة، سيما وأنه قد ثبت لدى اللجنة أن البيان الإجمالي لعدد العقارات التي تم حصرها بلغ 3326 عقاراً منها 1633 عقاراً مسجلاً، و1223 عقاراً غير مسجل ولم تصدر له وثيقة ملكية.
وشددت على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من إدارة الأوقاف الجعفرية، وجهاز الخدمة المدنية، لسرعة تثبيت العاملين بنظام العقود المؤقتة حتى يتم تسوية هذا الملف، بما يضمن حقوق هذه الفئة من العاملين.
ونوهت إلى ضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف بكل ما يلزم من إجراءات قانونية لتحصيل المديونيات المستحقة للأوقاف ولا سيما اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد أو غيرهم من المعتدين على أموال الأوقاف الجعفرية.
وأكدت ضرورة قيام مجلس الأوقاف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عقود الإيجار المنتهية بما يحفظ أموال الوقف وبما يتناسب مع أجرة المثل ووفقاً لقيمة الإيجارات السائدة في الوقت الحالي، وضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية باعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي للإدارة وإرساله إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية للموافقة عليهما، وضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق الحسابات الختامية عن السنوات السابقة منذ عام 2009 حتى تاريخه، وضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه رئيس قسم الحسابات والإيرادات المختص والمتسبب بإهماله وتقصيره في هذا التأخير، وضرورة عمل مجلس إدارة الأوقاف على رسم خطة أو سياسة استثمارية مستقبلية.
كما دعت إلى تجهيز ما يلزم لها من دراسات جدوى مبنية على أسس اقتصادية سليمة وحديثة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وضرورة توافر السند الشرعي والقانوني لكافة الاستثمارات التي تتم بالأوقاف الجعفرية ولا سيما الصكوك التي يتم شراؤها من خارج مملكة البحرين واستطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فيما يتعلق بخطط وبرامج الاستثمار.
وشددت اللجنة على ضرورة عدم تعاقد مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مع الشركات الأجنبية التي لا يوجد لها مقر في مملكة البحرين، وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية، والشركات الأخرى التي لها مقر في المملكة، وكذلك عدم تجديد العقود التي تم إبرامها مع هذا النوع من الشركات، وضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بسرعة تطبيق دليل الحوكمة الصادر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2013، وهو قرار واجب التنفيذ في جميع المؤسسات الحكومية، لتحسين آلية عمل الإدارة وتحقيق الأهداف والأغراض التي ترمي إليها معايير الحوكمة والقرارات المنفذة لها.
وطالبت بضرورة مراعاة مجلس الأوقاف الجعفرية ما ورد في تقرير شركة صالح حسين للاستشارات من مقترحات خاصة بتطبيق معايير الحوكمة على إدارة الأوقاف الجعفرية، وضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بمراعاة أحكام المرسوم 6 لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وتعليمات جهاز الخدمة المدنية والالتزام بالهيكل الوظيفي المعتمد فيما يتعلق بإجراءات توظيف العاملين بإدارة الأوقاف الجعفرية، والعمل على وضع خطة واضحة لمجلس الأوقاف الجعفرية بشأن تدعيم المساجد ودور العبادة بعدد كافٍ من الأئمة والقيمين، والعمل على بلوغهم الحد الذي يغطي جميع المساجد ودور العبادة، وضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985 واللائحة الداخلية للأوقاف الجعفرية على جميع موظفي الإدارة، وأن يتم التعامل معهم وفقاً لمعايير وقواعد الشفافية والعدالة والمساواة دون تمييز أو محاباة، والبعد عن سياسة الكيل بمكيالين، سواء مع موظفيها أو المتعاملين معها.
وأكدت ضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف والإدارات والأقسام التابعة له بمراعاة الأحكام الواردة بالمادة "الخامسة" من القرار رقم 11 لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأوقاف السنية والجعفرية، فيما يتعلق بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات واختصاصاتها، واختصاصات مجلس الأوقاف في هذا الشأن ولا سيما فيما يتعلق بإقامة وترميم وإصلاح أعيان الوقف وكذلك بمشتريات المجلس.
كما طالبت بضرورة مراعاة مجلس الأوقاف الجعفرية لأحكام المادة "الثامنة" من القرار رقم 11 لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية والتي وضعت أحكام تأجير العقارات والأراضي الزراعية والأراضي الخالية التابعة للأوقاف الجعفرية والتي قررت أن: "يكون تأجير العقارات والأراضي الزراعية والأراضي الخالية الموقوفة بالممارسة وبموافقة المجلس ويراعى في تقدير الأجرة أجر المثل، وضرورة متابعة مجلس الأوقاف تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف الجعفرية وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها بالتنسيق مع الإدارة القانونية، حفاظاً على أموال الأوقاف، وقيام مجلس إدارة الأوقاف بتفعيل دور الإدارة القانونية بالأوقاف الجعفرية، واتخاذ كل ما يلزم لتمكينها من قيامها باختصاصاتها المنوطة بها، وضرورة مراعاة أحكام المرسوم 10 لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات تعيين المتولي على الوقف بالنسبة للأوقاف التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، وذلك عند إصدار أي قرارات تتعلق بتعيين متولي الوقف أو عزله.
وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي قرارات باستملاك الأراضي أو العقارات التابعة للأوقاف الجعفرية للمنفعة العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تجاه ملفات المشاريع الاستثمارية المتعثرة التي موّلتها إدارة الأوقاف مالياً على النحو الذي يحقق أفضل عائد ممكن من هذه المشاريع ويحافظ على أموال الوقف.
أوصت لجنة التحقيق البرلمانية حول الأوقاف الجعفرية بضرورة تضمين اللائحة الداخلية للمجلس بنداً يلزم أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بضرورة إخطار الرئيس المباشر كتابة بوجود أي حالة تضارب مصالح له أو لأحد أقاربه أو أصهاره أو أي شخص له مصلحة شخصية، والنأي عن أي شبهات أو أفعال تخل بقيام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بواجباتهم ومقتضيات عملهم.
كما يجب أن يراعى دائماً تغليب مصلحة الوقف على أي مصالح شخصية، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور والقانون واللوائح والقرارات المنظمة تنفيذاً لمعايير الحوكمة.
وشددت اللجنة على ضرورة محاسبة أي عضو بمجلس إدارة الأوقاف يتبين قيامه بأي عمل ينطوي على إخلال بواجبات ومقتضيات عمله أو يترتب عليه الإخلال بأموال الوقف أو ضياعه.
وأكدت أنه يتعين على مجلس إدارة الأوقاف الالتزام بالتشريعات الحاكمة واللائحة الداخلية لمجلس إدارة الأوقاف، ومراعاة الإجراءات الشرعية والقانونية السليمة في كافة الأعمال والقرارات التي يتخذها المجلس مستعيناً في ذلك بالإدارات والأقسام المختصة بما يحفظ أموال الوقف الجعفري واستثمارها بناءً على أسس اقتصادية حديثة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تعديل المنظومة التشريعية التي تنظم الأوقاف الجعفرية بما يتناسب مع آليات التطوير والتحديث المستمر للتشريعات في البحرين، وبما يضمن وضع جميع الضمانات والإجراءات التي تحافظ على أموال الأوقاف الجعفرية، وتطبيق معايير الحوكمة في إدارة المؤسسات الحكومية وتفعيل التحول الرقمي، وذلك جميعه بما لا يتعارض مع أحكام الوقف الواردة بالشريعة الإسلامية.
ويجب قصر أعمال اللجان المشكلة من بين أعضاء مجلس إدارة الأوقاف التي بلغ عددها 9 لجان على اختصاصات مجلس الإدارة الواردة في المرسوم رقم 6 لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، وفي القرار رقم 11 لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وعدم التدخل في الاختصاصات المنوطة بمدير الأوقاف والإدارات التابعة له، لمنع تضارب وتعارض القرارات الصادرة عن اللجان والجهاز التنفيذي وهو ما يؤثر سلباً على إدارة الأوقاف الجعفرية، ويعرض قرارات المجلس للبطلان إما لعيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة.
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب الثلاثاء بقيام الحكومة بتشكيل لجنة تختص بتسجيل جميع الوقفيات غير المسجلة، واعتماد سجل عدنان الموسوي مرجعاً لعمل اللجنة، على أن يراعى تشكيل هذه اللجنة من جميع الجهات ذات العلاقة، سيما وأنه قد ثبت لدى اللجنة أن البيان الإجمالي لعدد العقارات التي تم حصرها بلغ 3326 عقاراً منها 1633 عقاراً مسجلاً، و1223 عقاراً غير مسجل ولم تصدر له وثيقة ملكية.
وشددت على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من إدارة الأوقاف الجعفرية، وجهاز الخدمة المدنية، لسرعة تثبيت العاملين بنظام العقود المؤقتة حتى يتم تسوية هذا الملف، بما يضمن حقوق هذه الفئة من العاملين.
ونوهت إلى ضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف بكل ما يلزم من إجراءات قانونية لتحصيل المديونيات المستحقة للأوقاف ولا سيما اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد أو غيرهم من المعتدين على أموال الأوقاف الجعفرية.
وأكدت ضرورة قيام مجلس الأوقاف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عقود الإيجار المنتهية بما يحفظ أموال الوقف وبما يتناسب مع أجرة المثل ووفقاً لقيمة الإيجارات السائدة في الوقت الحالي، وضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية باعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي للإدارة وإرساله إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية للموافقة عليهما، وضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق الحسابات الختامية عن السنوات السابقة منذ عام 2009 حتى تاريخه، وضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه رئيس قسم الحسابات والإيرادات المختص والمتسبب بإهماله وتقصيره في هذا التأخير، وضرورة عمل مجلس إدارة الأوقاف على رسم خطة أو سياسة استثمارية مستقبلية.
كما دعت إلى تجهيز ما يلزم لها من دراسات جدوى مبنية على أسس اقتصادية سليمة وحديثة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وضرورة توافر السند الشرعي والقانوني لكافة الاستثمارات التي تتم بالأوقاف الجعفرية ولا سيما الصكوك التي يتم شراؤها من خارج مملكة البحرين واستطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فيما يتعلق بخطط وبرامج الاستثمار.
وشددت اللجنة على ضرورة عدم تعاقد مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مع الشركات الأجنبية التي لا يوجد لها مقر في مملكة البحرين، وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية، والشركات الأخرى التي لها مقر في المملكة، وكذلك عدم تجديد العقود التي تم إبرامها مع هذا النوع من الشركات، وضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بسرعة تطبيق دليل الحوكمة الصادر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2013، وهو قرار واجب التنفيذ في جميع المؤسسات الحكومية، لتحسين آلية عمل الإدارة وتحقيق الأهداف والأغراض التي ترمي إليها معايير الحوكمة والقرارات المنفذة لها.
وطالبت بضرورة مراعاة مجلس الأوقاف الجعفرية ما ورد في تقرير شركة صالح حسين للاستشارات من مقترحات خاصة بتطبيق معايير الحوكمة على إدارة الأوقاف الجعفرية، وضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بمراعاة أحكام المرسوم 6 لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وتعليمات جهاز الخدمة المدنية والالتزام بالهيكل الوظيفي المعتمد فيما يتعلق بإجراءات توظيف العاملين بإدارة الأوقاف الجعفرية، والعمل على وضع خطة واضحة لمجلس الأوقاف الجعفرية بشأن تدعيم المساجد ودور العبادة بعدد كافٍ من الأئمة والقيمين، والعمل على بلوغهم الحد الذي يغطي جميع المساجد ودور العبادة، وضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985 واللائحة الداخلية للأوقاف الجعفرية على جميع موظفي الإدارة، وأن يتم التعامل معهم وفقاً لمعايير وقواعد الشفافية والعدالة والمساواة دون تمييز أو محاباة، والبعد عن سياسة الكيل بمكيالين، سواء مع موظفيها أو المتعاملين معها.
وأكدت ضرورة قيام مجلس إدارة الأوقاف والإدارات والأقسام التابعة له بمراعاة الأحكام الواردة بالمادة "الخامسة" من القرار رقم 11 لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأوقاف السنية والجعفرية، فيما يتعلق بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات واختصاصاتها، واختصاصات مجلس الأوقاف في هذا الشأن ولا سيما فيما يتعلق بإقامة وترميم وإصلاح أعيان الوقف وكذلك بمشتريات المجلس.
كما طالبت بضرورة مراعاة مجلس الأوقاف الجعفرية لأحكام المادة "الثامنة" من القرار رقم 11 لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية والتي وضعت أحكام تأجير العقارات والأراضي الزراعية والأراضي الخالية التابعة للأوقاف الجعفرية والتي قررت أن: "يكون تأجير العقارات والأراضي الزراعية والأراضي الخالية الموقوفة بالممارسة وبموافقة المجلس ويراعى في تقدير الأجرة أجر المثل، وضرورة متابعة مجلس الأوقاف تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف الجعفرية وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها بالتنسيق مع الإدارة القانونية، حفاظاً على أموال الأوقاف، وقيام مجلس إدارة الأوقاف بتفعيل دور الإدارة القانونية بالأوقاف الجعفرية، واتخاذ كل ما يلزم لتمكينها من قيامها باختصاصاتها المنوطة بها، وضرورة مراعاة أحكام المرسوم 10 لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات تعيين المتولي على الوقف بالنسبة للأوقاف التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، وذلك عند إصدار أي قرارات تتعلق بتعيين متولي الوقف أو عزله.
وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي قرارات باستملاك الأراضي أو العقارات التابعة للأوقاف الجعفرية للمنفعة العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تجاه ملفات المشاريع الاستثمارية المتعثرة التي موّلتها إدارة الأوقاف مالياً على النحو الذي يحقق أفضل عائد ممكن من هذه المشاريع ويحافظ على أموال الوقف.