ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الأولى مستأجر بناية بدفع 81 ألف دينار قيمة المتأخر من إيجارات بلغت 16 شهرا، وألزمته المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال المحامي زهير عبداللطيف وكيل صاحب البناية إن الوقائع تتحصل في إبرام المدعى عليه عقدا لإدارة المبنى المكون من 9 طوابق و 16 شقة مفروشة مع نادي صحي وذلك مقابل 6 آلاف دينار شهريا و 3 آلاف فقط خلال شهر رمضان، وقد تم تسليم المدعى عليه المبنى بموجب الإقرار الموقع بين الطرفين، لكنه تخلف عن سداد الأجرة المتفق عليها من شهر مارس 2020 لغاية شهر أبريل 2021، مما ترتب في ذمته مبلغ 81 ألف دينار، وطلب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له قيمة الأجرة المتأخرة، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار المحامي زهير إلى نص المادة 129 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشف التعامل، وكذلك نص المادة 534 من ذات القانون بأنه يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف.
وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق هو إقرار باستلام المدعى عليه للمبنى موضوع التداعي، ولم يحضر جلسات المحاكمة ليدفع الدعوى بأية دفع أو دفاع أو يقدم دليل السداد على الرغم من إعلانه، ومن ثم يكون المدعي قد أقام البينة على نشأة التزام المدعى عليه بمتخلف الأجرة الشهرية للفترة محل المطالبة وقدرها 81000 دينار، فلهذه الأسباب حكما المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 81 ألف دينار وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي زهير عبداللطيف وكيل صاحب البناية إن الوقائع تتحصل في إبرام المدعى عليه عقدا لإدارة المبنى المكون من 9 طوابق و 16 شقة مفروشة مع نادي صحي وذلك مقابل 6 آلاف دينار شهريا و 3 آلاف فقط خلال شهر رمضان، وقد تم تسليم المدعى عليه المبنى بموجب الإقرار الموقع بين الطرفين، لكنه تخلف عن سداد الأجرة المتفق عليها من شهر مارس 2020 لغاية شهر أبريل 2021، مما ترتب في ذمته مبلغ 81 ألف دينار، وطلب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له قيمة الأجرة المتأخرة، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار المحامي زهير إلى نص المادة 129 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشف التعامل، وكذلك نص المادة 534 من ذات القانون بأنه يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف.
وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق هو إقرار باستلام المدعى عليه للمبنى موضوع التداعي، ولم يحضر جلسات المحاكمة ليدفع الدعوى بأية دفع أو دفاع أو يقدم دليل السداد على الرغم من إعلانه، ومن ثم يكون المدعي قد أقام البينة على نشأة التزام المدعى عليه بمتخلف الأجرة الشهرية للفترة محل المطالبة وقدرها 81000 دينار، فلهذه الأسباب حكما المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 81 ألف دينار وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.