يعقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس غدًا (الأحد)، حيث سيناقش المجلس، تقرير لجنة الخدمات بخصوص المشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون إلى اتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وغيرها من الأدوية، فضلاً عن تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية، وذلك من خلال تشديد بعض العقوبات، فضلاً عن إضافة بعض الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن المنصوص عليها في القانون واستحداث جزاء الغرامة الإدارية كجزاء تأديبي، وتأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون مراعاة الاشتراطات اللازمة.

وسيبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في شأن حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريم الأفعال المشار إليها، وتشديد العقوبة المقررة لذلك.

كما سيناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

كما سينظر المجلس في التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي ينص على تخويل البلدية المختصة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات.

فيما سيبحث المجلس تقريرًا آخر للجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، بحيث يستثني هذا التعديل من أحكام القانون أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى.