أيمن شكل
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» بحرينية من تهمة اختلاس منقولات محل إقامته في منطقة البر، ادعى بها شريك كان يعمل معها، وذلك بعد إدانتها بالتهمة والحكم بحبسها 6 أشهر، وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل المستأنفة إنها صاحبة السجل ولم يقدم الشاكي أي مستند يوضح ملكيته للمنقولات.
وبدأت القضية عندما قدم بحريني بلاغاً يتهم فيه المستأنفة بأنها قامت بسرقة منقولات محل مأكولات في منطقة البر وذلك عقب انتهاء الموسم، كما ادعى أنها اختلست أرباحه، فأحالت النيابة العامة المستأنفة للمحكمة بعد أن أسندت لها أنها في غضون عامي 2019 و2020 بدائرة امن المحافظة الجنوبية اختلست المنقولات والمبالغ النقدية المبينة الوصف والنوع والقدر والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه والغير حال كونها شريكاً على المال المشترك، وبتاريخ 5/11/2020 قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة المستأنفة بالحبس لمدة ستة اشهر وقدرت كفالة قدرها -/50 ديناراً لوقف التنفيذ.
وطعنت السيدة على الحكم بالاستئناف ودفع وكيلها المحامي الكوهجي بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وأكد أن امستأنفة ليست شريكة للمجني عليه في ثمة مشاريع، وقد أقر بذلك في أوراق القضية بأن التصاريح باسم المستأنفة، إلا أن حكم محكمة أول درجة قد التفت عن هذه الحقيقة الواضحة في الأوراق وقضى بإدانة المستأنفة.
وأشار المحامي الكوهجي إلى أن الأوراق تؤكد عدم تحقق الجريمة المسندة للمستأنفة لأنه لم يتم تسليم المستأنفة ثمة منقولات ولا يوجد ثمة مستند يثبت ذلك، وقال إنه من الخطأ اعتبار المستأنفة شريكة على المال المشترك في التهمة المسندة لها، بالرغم من انتفاء شروط قيام الشراكة على المال المشترك حيث إن المجني عليه لا يمتلك شيء باسمه.
وأكد وكيل المستأنفة أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت أن المجني عليه سلم المستأنفة المبلغ النقدي أو المنقولات، وقال إنه يجب مراعاة قواعد القانون المدني في إثبات عقد الأمانة، وهو ما أيدته المحكمة في حيثيات الحكم بأن الأوراق خلت مما يفيد إثبات شراكة المجني عليه للمستأنفة ولا تعدو أقواله إلا أن تكون كلاماً مرسلاً لا تطمئن إليه المحكمة، وقضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة مما أسند إليها.
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» بحرينية من تهمة اختلاس منقولات محل إقامته في منطقة البر، ادعى بها شريك كان يعمل معها، وذلك بعد إدانتها بالتهمة والحكم بحبسها 6 أشهر، وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل المستأنفة إنها صاحبة السجل ولم يقدم الشاكي أي مستند يوضح ملكيته للمنقولات.
وبدأت القضية عندما قدم بحريني بلاغاً يتهم فيه المستأنفة بأنها قامت بسرقة منقولات محل مأكولات في منطقة البر وذلك عقب انتهاء الموسم، كما ادعى أنها اختلست أرباحه، فأحالت النيابة العامة المستأنفة للمحكمة بعد أن أسندت لها أنها في غضون عامي 2019 و2020 بدائرة امن المحافظة الجنوبية اختلست المنقولات والمبالغ النقدية المبينة الوصف والنوع والقدر والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه والغير حال كونها شريكاً على المال المشترك، وبتاريخ 5/11/2020 قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة المستأنفة بالحبس لمدة ستة اشهر وقدرت كفالة قدرها -/50 ديناراً لوقف التنفيذ.
وطعنت السيدة على الحكم بالاستئناف ودفع وكيلها المحامي الكوهجي بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وأكد أن امستأنفة ليست شريكة للمجني عليه في ثمة مشاريع، وقد أقر بذلك في أوراق القضية بأن التصاريح باسم المستأنفة، إلا أن حكم محكمة أول درجة قد التفت عن هذه الحقيقة الواضحة في الأوراق وقضى بإدانة المستأنفة.
وأشار المحامي الكوهجي إلى أن الأوراق تؤكد عدم تحقق الجريمة المسندة للمستأنفة لأنه لم يتم تسليم المستأنفة ثمة منقولات ولا يوجد ثمة مستند يثبت ذلك، وقال إنه من الخطأ اعتبار المستأنفة شريكة على المال المشترك في التهمة المسندة لها، بالرغم من انتفاء شروط قيام الشراكة على المال المشترك حيث إن المجني عليه لا يمتلك شيء باسمه.
وأكد وكيل المستأنفة أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت أن المجني عليه سلم المستأنفة المبلغ النقدي أو المنقولات، وقال إنه يجب مراعاة قواعد القانون المدني في إثبات عقد الأمانة، وهو ما أيدته المحكمة في حيثيات الحكم بأن الأوراق خلت مما يفيد إثبات شراكة المجني عليه للمستأنفة ولا تعدو أقواله إلا أن تكون كلاماً مرسلاً لا تطمئن إليه المحكمة، وقضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة مما أسند إليها.