أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة موظف بشركة صرافة من تهمة اختلاس أموال، وذلك في قضية أدين فيها 8 موظفين في الصرافة باختلاس 346 ألف دينار.
وذكر المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته أن الواقعة حدثت في غضون عامي 2018 و2019، حيث قام المتهم الأول باختلاس المبلغ مستغلاً منصبه، حيث يقوم بمد المتهمين الرابعة وحتى التاسع بمعلومات عن زبائن كي يقوموا بتحويل مبالغ إلى الهند دون حضور الزبائن للصرافة، وهي معلومات غير صحيحة ويتم إظهارها في النظام على أنها صحيحة بهدف الإفلات من الرقابة المعتمدة لمكافحة غسل الأموال، بأن يتم إضافة حرف أو رقم أو رمز إلى اسم المستفيد كونه في حال تكرار اسم المستفيد يتم ضبطهم عن طريق نظام الرقابة، ثم يقوم المتهم الأول بالموافقة على إجراء التحويلات من حساب الشركة المجني عليها، ولا يودع تلك الأموال في الشركة ويختلسها لنفسه.
وأضاف زهير أن المتهمة الثالثة كانت مهمتها تزوير التقارير المالية بحيث لا يظهر عجز في ميزانية الشركة، بينما أدخلت كل من المتهمة الرابعة والخامسة البيانات في نظام الشركة، وساعدهما في ذلك المتهمون من السادس حتى التاسع، لكن النيابة العامة أحالت موكله ضمن المتهمين، فدفع بانتفاء أركان المساهمة الجنائية بطريق الاتفاق والمساعدة، مشيراً إلى انعدام الصلة بين وكيله والمتهم الرئيسي في القضية، ونوه بالتقرير المحاسبي الوارد فيه إلى صعوبة وجود أي دور لموكله فيما حدث من جريمة اختلاس.
وقالت المحكمة: «إن أوراق الدعوى جاءت خلوا من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة بأن المتهم الثاني قد اقترف التهمة المسندة إليه سوى أقوال مرسلة لشاهدة، ولا يوجد في الأوراق ما يثبت قيام الفعل المادي من جانب المتهم الثاني، وقضت ببراءته».
وذكر المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته أن الواقعة حدثت في غضون عامي 2018 و2019، حيث قام المتهم الأول باختلاس المبلغ مستغلاً منصبه، حيث يقوم بمد المتهمين الرابعة وحتى التاسع بمعلومات عن زبائن كي يقوموا بتحويل مبالغ إلى الهند دون حضور الزبائن للصرافة، وهي معلومات غير صحيحة ويتم إظهارها في النظام على أنها صحيحة بهدف الإفلات من الرقابة المعتمدة لمكافحة غسل الأموال، بأن يتم إضافة حرف أو رقم أو رمز إلى اسم المستفيد كونه في حال تكرار اسم المستفيد يتم ضبطهم عن طريق نظام الرقابة، ثم يقوم المتهم الأول بالموافقة على إجراء التحويلات من حساب الشركة المجني عليها، ولا يودع تلك الأموال في الشركة ويختلسها لنفسه.
وأضاف زهير أن المتهمة الثالثة كانت مهمتها تزوير التقارير المالية بحيث لا يظهر عجز في ميزانية الشركة، بينما أدخلت كل من المتهمة الرابعة والخامسة البيانات في نظام الشركة، وساعدهما في ذلك المتهمون من السادس حتى التاسع، لكن النيابة العامة أحالت موكله ضمن المتهمين، فدفع بانتفاء أركان المساهمة الجنائية بطريق الاتفاق والمساعدة، مشيراً إلى انعدام الصلة بين وكيله والمتهم الرئيسي في القضية، ونوه بالتقرير المحاسبي الوارد فيه إلى صعوبة وجود أي دور لموكله فيما حدث من جريمة اختلاس.
وقالت المحكمة: «إن أوراق الدعوى جاءت خلوا من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة بأن المتهم الثاني قد اقترف التهمة المسندة إليه سوى أقوال مرسلة لشاهدة، ولا يوجد في الأوراق ما يثبت قيام الفعل المادي من جانب المتهم الثاني، وقضت ببراءته».