أيمن شكل
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بإلغاء إلزام وزارة الصحة بدفع 32 ألف دينار لموظف كان يعمل بدوام جزئي خلال الفترة من 2009 حتى 2012، وذكرت في حيثيات الحكم إن الدعوى سقطت بالتقادم لأن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة من قبل الحكومة، لا تسمع الدعوى بشأنها إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي رفعها وذكر فيها أنه التحق بالعمل لدى وزارة الصحة منذ أكثر من 10 سنوات بنظام الدوام الجزئي واستمر في العمل لمدة 45 شهراً متواصلة إلا أن الوزارة لم تلتزم بأداء أجور المدعي، حيث قامت بأداء ما يعادل أجر 9 أشهر فقط من مجموع الفترة التي عملها، فيما امتنعت عن سداد ما يعادل أجر 36 شهراً مما تخلف في ذمتها مبلغ 32400 دينار، الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع دعواه طالباً إلزام الوزارة أن تؤدي له مبلغ 32400 دينار مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والفوائد القانونية بواقع 10% منذ 2012.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الوزارة بأن تؤدي للمدعي المبلغ ورفضت دفع الوزارة بسقوط الحق بالتقادم، لكن الوزارة لم ترتضِ الحكم وطعنت عليه بالاستئناف.
وأشارت محكمة الاستئناف إلى نص المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019 الخاصة بصرف الراتب والمزايا الوظيفية والخصم منها بأنه:
1- يصرف للموظف راتبه والمزايا الوظيفية المقررة إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون.
2- في حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية يستحق الموظف راتبه والمزايا الوظيفية المقررة له لغاية استنفاد إجازته المرضية أو إحالته إلى التقاعد بناءً على طلبه.
3- لا يجوز توقيع حجـز على راتب الموظف - أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة - إلا وفاءً لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء. ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحَقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
ولا يجوز إجراء خصم من راتب الموظف - أو أية مبالغ أخرى مستحَقة له بسبب الوظيفة - إلا لأداء ما يكون مستحَـقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة أو تنفيذاً لجزاء تأديبي.
4- لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما يستحق بسبب الوظيفة، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الاستحقاق.
وأوضحت أنه لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف، وتكون المدة خمس عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف وتنقطع المدد المشار إليها بأية مطالبة كتابية من الموظف أو الجهة الحكومية المختصة».
وذكرت المحكمة إن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة، لا تسمع الدعوى بشأنها إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، إلا إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق، ففي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد عدم سماع الدعوى إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع، كما أن مقتضى ذلك أنه بمضي المدة دون مطالبة، تصبح المستحقات المذكورة من أموال الدولة، ولهذا لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عنها أو الإقرار بها، ولما كان المدعي طلب أن تسدد له الوزارة مبلغ وقدره 32400 دينار قيمة رواتبه المتخلفة في ذمتها مقابل عمله لديها خلال الفترة من 2009 حتى 2012، وإذ لم يقرر المطالبة بقيمة هذه الرواتب إلا بتاريخ إقامة الدعوى المستأنفة في 22/9/2021، أي بعد فوات مدة تناهز تسع سنوات من تاريخ الحق المطالب، وخلت الأوراق مما يفيد قيامه بثمة مطالبة قضائية تقطع مدة عدم سماع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم سماع الدعوى بمضي خمس سنوات وفقاً لحكم المادة (29/4) من قانون الخدمة المدنية.
وأكدت المحكمة أنه لا محل لإعمال النص العام وهو نص المادة (376/أ) من القانون المدني في مجال عدم سماع الدعوى بشأن مطالبة الموظف بما يستحق بسبب الوظيفة لكون هذه المرتبات محددة سلفاً وفقاً للعلاقة التنظيمية بين الموظف والجهة الإدارية ومقر بها كأصل عام ويحكم صرفها وتقادم الحق في المطالبة بها نص خاص وهو نص المادة (29) من قانون الخدمة المدنية وهذا يختلف عن أحكام التقادم في القانون المدني التي تسري على الحقوق الخاصة أساس ذلك أن الخاص يقيد العام
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ خمسين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بإلغاء إلزام وزارة الصحة بدفع 32 ألف دينار لموظف كان يعمل بدوام جزئي خلال الفترة من 2009 حتى 2012، وذكرت في حيثيات الحكم إن الدعوى سقطت بالتقادم لأن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة من قبل الحكومة، لا تسمع الدعوى بشأنها إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي رفعها وذكر فيها أنه التحق بالعمل لدى وزارة الصحة منذ أكثر من 10 سنوات بنظام الدوام الجزئي واستمر في العمل لمدة 45 شهراً متواصلة إلا أن الوزارة لم تلتزم بأداء أجور المدعي، حيث قامت بأداء ما يعادل أجر 9 أشهر فقط من مجموع الفترة التي عملها، فيما امتنعت عن سداد ما يعادل أجر 36 شهراً مما تخلف في ذمتها مبلغ 32400 دينار، الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع دعواه طالباً إلزام الوزارة أن تؤدي له مبلغ 32400 دينار مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والفوائد القانونية بواقع 10% منذ 2012.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الوزارة بأن تؤدي للمدعي المبلغ ورفضت دفع الوزارة بسقوط الحق بالتقادم، لكن الوزارة لم ترتضِ الحكم وطعنت عليه بالاستئناف.
وأشارت محكمة الاستئناف إلى نص المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019 الخاصة بصرف الراتب والمزايا الوظيفية والخصم منها بأنه:
1- يصرف للموظف راتبه والمزايا الوظيفية المقررة إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون.
2- في حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية يستحق الموظف راتبه والمزايا الوظيفية المقررة له لغاية استنفاد إجازته المرضية أو إحالته إلى التقاعد بناءً على طلبه.
3- لا يجوز توقيع حجـز على راتب الموظف - أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة - إلا وفاءً لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء. ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحَقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
ولا يجوز إجراء خصم من راتب الموظف - أو أية مبالغ أخرى مستحَقة له بسبب الوظيفة - إلا لأداء ما يكون مستحَـقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة أو تنفيذاً لجزاء تأديبي.
4- لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما يستحق بسبب الوظيفة، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الاستحقاق.
وأوضحت أنه لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف، وتكون المدة خمس عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف وتنقطع المدد المشار إليها بأية مطالبة كتابية من الموظف أو الجهة الحكومية المختصة».
وذكرت المحكمة إن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة، لا تسمع الدعوى بشأنها إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، إلا إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق، ففي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد عدم سماع الدعوى إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع، كما أن مقتضى ذلك أنه بمضي المدة دون مطالبة، تصبح المستحقات المذكورة من أموال الدولة، ولهذا لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عنها أو الإقرار بها، ولما كان المدعي طلب أن تسدد له الوزارة مبلغ وقدره 32400 دينار قيمة رواتبه المتخلفة في ذمتها مقابل عمله لديها خلال الفترة من 2009 حتى 2012، وإذ لم يقرر المطالبة بقيمة هذه الرواتب إلا بتاريخ إقامة الدعوى المستأنفة في 22/9/2021، أي بعد فوات مدة تناهز تسع سنوات من تاريخ الحق المطالب، وخلت الأوراق مما يفيد قيامه بثمة مطالبة قضائية تقطع مدة عدم سماع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم سماع الدعوى بمضي خمس سنوات وفقاً لحكم المادة (29/4) من قانون الخدمة المدنية.
وأكدت المحكمة أنه لا محل لإعمال النص العام وهو نص المادة (376/أ) من القانون المدني في مجال عدم سماع الدعوى بشأن مطالبة الموظف بما يستحق بسبب الوظيفة لكون هذه المرتبات محددة سلفاً وفقاً للعلاقة التنظيمية بين الموظف والجهة الإدارية ومقر بها كأصل عام ويحكم صرفها وتقادم الحق في المطالبة بها نص خاص وهو نص المادة (29) من قانون الخدمة المدنية وهذا يختلف عن أحكام التقادم في القانون المدني التي تسري على الحقوق الخاصة أساس ذلك أن الخاص يقيد العام
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ خمسين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.