أقامت امرأة خليجية دعوى قضائية ضد طليقها، للمطالبة بإلزامه بأن يرد لها مبلغ 200 ألف درهم (حوالي 55 ألف دولار)، قيمة شيك تم سحبه من رصيدها البنكي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وجاء في الدعوى، وفق ما أوردته صحيفة ”الإمارات اليوم"، أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه، وأثناء قيام العلاقة الزوجية، طلب منها تحرير شيك على بياض، فأجابت طلبه لإثبات مدى ثقتها فيه، وبعد حصول خلاف بينهما قام المدعى عليه بوضع مبلغ المطالبة في الشيك، ثم صرفه من حساب طليقته المدعية، والتي أرفقت سندا لدعواها صورة عن الشيك وكشف حساب.
وقررت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، رفض الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر، وفقا لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه.
كما أنه من المقرر قضاء أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ينطوي بذاته على سببه، فتقوم قرينة على مديونية الساحب للمستفيد بقيمته، وأنه بحصول الأخير على قيمة الشيك، يكون قد استوفى حقا له قبل الساحب.
وقال قرار المحكمة إن المدعية أسست دعواها على أنها سلمت المدعى عليه شيكا على بياض بدون سبب، وأنه قام بوضع مبلغ 200 ألف درهم، ثم سحبه، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على صحة ما تدعيه المدعية، ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات ذلك، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.
وجاء في الدعوى، وفق ما أوردته صحيفة ”الإمارات اليوم"، أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه، وأثناء قيام العلاقة الزوجية، طلب منها تحرير شيك على بياض، فأجابت طلبه لإثبات مدى ثقتها فيه، وبعد حصول خلاف بينهما قام المدعى عليه بوضع مبلغ المطالبة في الشيك، ثم صرفه من حساب طليقته المدعية، والتي أرفقت سندا لدعواها صورة عن الشيك وكشف حساب.
وقررت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، رفض الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر، وفقا لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه.
كما أنه من المقرر قضاء أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ينطوي بذاته على سببه، فتقوم قرينة على مديونية الساحب للمستفيد بقيمته، وأنه بحصول الأخير على قيمة الشيك، يكون قد استوفى حقا له قبل الساحب.
وقال قرار المحكمة إن المدعية أسست دعواها على أنها سلمت المدعى عليه شيكا على بياض بدون سبب، وأنه قام بوضع مبلغ 200 ألف درهم، ثم سحبه، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على صحة ما تدعيه المدعية، ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات ذلك، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.