صحيفة «الإمارات اليوم»
قضت محكمة جنايات أبوظبي في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بارتكاب جريمة ”الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر"، بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم (270 ألف دولار).

كما قضت بمصادرة المضبوطات وإلزام المتهم بقيمة التكاليف والمصاريف والنفقات الناتجة عن التصرف في المواد المشمولة بالمصادرة.

ووفقاً لصحيفة ”الإمارات اليوم"، جاء في أوراق الدعوى أن المتهم ارتكب أفعالا إجرامية تمثلت في الاتجار بأسلحة نارية وذخائر نارية وصوتية من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، بعرض صور منها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض بيعها.

وفي التفاصيل، فإنه بعد ورود معلومات للأجهزة الأمنية عن المتهم، تم التواصل معه عن طريق حسابه من قبل مصدر سري، أوهمه أنه يرغب في شراء أسلحة واتفق معه على المبالغ المالية ومكان التسليم، وبعد ذلك تم التحري عن المتهم والتأكد من صحة المعلومات والحصول على إذن النيابة العامة لضبطه وتفتيشه وتفتيش مقر سكنه.

وبضبط المتهم وتفتيش مسكنه، عثر على مجموعة من المضبوطات تبين بفحصها فنياً، أنها أسلحة عبارة عن بندقية آلية كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام، إلى جانب ذخائر وطلقات نارية تستخدم للأسلحة من ذات عيار السلاح المضبوط، وعدد من الطلقات الصوتية.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الواقعة وعلى الصورة المتقدمة قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت في الأوراق، وتأخذ بها عماداً لقضائها، وتوجزها في اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة، وما قرره بمحضر جمع الاستدلالات وما جاء في محضر الضبط وتقرير الأدلة الجنائية.

ويشار إلى أنه في الإمارات من المقرر قانونا وفق المادة 3/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية طبقا لأحكام هذا المرسوم.