أيمن شكل
بعد مضي 9 سنوات على زواجها، اكتشفت بحرينية خمسينية أن الشيك الذي قدمه لها زوجها بقيمة ألف دينار كمهر لزواجهما، هو شيك لا يحمل اسمه ولا توقيعه وليس له رصيد.
ولجأت السيدة للمحكمة لرفع دعوى وأوكلت المحامية زاهدة السيد، موضحة أن زوجها تقدم لها حين كان في الخمسين من عمره، بينما كانت هي في الأربعينات، ووافقت على الزواج منه وعلى أن يدفع لها مهراً بقيمة ألف دينار، فقدم لها شيكاً بالمبلغ ووقع عليه، لكنها لم تفكر في صرفه لمدة 9 سنوات وعندما احتاجت للمبلغ توجهت للبنك لتكتشف أن التوقيع على الشيك هو غير معتمد لدى البنك فضلاً عن تغير الاسم وعدم وجود رصيد في الحساب.
ودفعت المحامية زاهدة السيد، بأن الأصل في المهر التعجيل ويجب بالعقد الشرعي الصحيح وتستحقه الزوجة، مشيرة إلى أن المدعى عليه قد دخل بموكلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، واتفقا على الصداق بينهما والمثبت في عقد النكاح هو ألف دينار، وشهد الشهود الذين حضروا العقد بذلك،
وحاول الزوج التنصل من المهر، مشيراً إلى أنه اتفق مع زوجته على شراء طقم ذهب وإقامة حفل زواج لها نظير الصداق، فألزمته محكمة أول درجة بالصداق، فلجأ إلى محكمة الاستئناف والتي ذكرت في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى شاهدي المستأنف ضدها فيما ذهبا إليه من عدم استلامها صداقها المسمى بالعقد من زوجها المستأنف، وأنها لم تقبض منه شيئًا، لا سيما وقد عجز الأخير "الزوج" عن نفي ذلك.
وثبت دخوله بها دخولاً حقيقياً على ما هو ثابت بالحكم المستأنف، وإن طلب المستأنف عليها لكامل صداقها يكون قد جاء على سند صحیح من القانون متعيناً قبوله.
وأشارت المحكمة، إلى ما ذكره المستأنف من الاتفاق بينهما على شراء طقم ذهب وإقامة حفل زواج لها نظير الصداق، وردت قائلة إن ذلك الدفع لم يقم الدليل عليه، فضلاً عن أن العرف يقضي بأن طقم الذهب ومصاريف حفل الزواج على الزوج كما هو العرف السائد وهو عرف معتبر.
بعد مضي 9 سنوات على زواجها، اكتشفت بحرينية خمسينية أن الشيك الذي قدمه لها زوجها بقيمة ألف دينار كمهر لزواجهما، هو شيك لا يحمل اسمه ولا توقيعه وليس له رصيد.
ولجأت السيدة للمحكمة لرفع دعوى وأوكلت المحامية زاهدة السيد، موضحة أن زوجها تقدم لها حين كان في الخمسين من عمره، بينما كانت هي في الأربعينات، ووافقت على الزواج منه وعلى أن يدفع لها مهراً بقيمة ألف دينار، فقدم لها شيكاً بالمبلغ ووقع عليه، لكنها لم تفكر في صرفه لمدة 9 سنوات وعندما احتاجت للمبلغ توجهت للبنك لتكتشف أن التوقيع على الشيك هو غير معتمد لدى البنك فضلاً عن تغير الاسم وعدم وجود رصيد في الحساب.
ودفعت المحامية زاهدة السيد، بأن الأصل في المهر التعجيل ويجب بالعقد الشرعي الصحيح وتستحقه الزوجة، مشيرة إلى أن المدعى عليه قد دخل بموكلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، واتفقا على الصداق بينهما والمثبت في عقد النكاح هو ألف دينار، وشهد الشهود الذين حضروا العقد بذلك،
وحاول الزوج التنصل من المهر، مشيراً إلى أنه اتفق مع زوجته على شراء طقم ذهب وإقامة حفل زواج لها نظير الصداق، فألزمته محكمة أول درجة بالصداق، فلجأ إلى محكمة الاستئناف والتي ذكرت في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى شاهدي المستأنف ضدها فيما ذهبا إليه من عدم استلامها صداقها المسمى بالعقد من زوجها المستأنف، وأنها لم تقبض منه شيئًا، لا سيما وقد عجز الأخير "الزوج" عن نفي ذلك.
وثبت دخوله بها دخولاً حقيقياً على ما هو ثابت بالحكم المستأنف، وإن طلب المستأنف عليها لكامل صداقها يكون قد جاء على سند صحیح من القانون متعيناً قبوله.
وأشارت المحكمة، إلى ما ذكره المستأنف من الاتفاق بينهما على شراء طقم ذهب وإقامة حفل زواج لها نظير الصداق، وردت قائلة إن ذلك الدفع لم يقم الدليل عليه، فضلاً عن أن العرف يقضي بأن طقم الذهب ومصاريف حفل الزواج على الزوج كما هو العرف السائد وهو عرف معتبر.