ثامر طيفور
أنصفت محكمة التمييز مواطناً بحرينياً قام باستقدام عاملة آسيوية، بأكثر من 1300 دينار وبعد عدة أيام قامت بسرقة مجوهرات ذهبية ومصوغات ومحاولة الهرب، إلا أنه تم القبض عليها وإحالتها إلى الجهات المختصة. وعند حديث المواطن لمكتب الاستقدام رفض المكتب إعادة المبلغ أو استبدال الخادمة.
وكان المواطن البحريني تعاقد مع مكتب استقدام؛ لاستقدام عاملة منزلية آسيوية الجنسية مقابل 1300 دينار، وسدد المبلغ واستلم العاملة، وخلال الفترة التجريبية، قامت العاملة بسرقة مجوهرات من منزل البحريني، ما ترتب على ذلك إحالة العاملة إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام إدانة.
إلا إنه قبل ذلك قام المواطن بتقديم طلب إلى مؤسسة الاستقدام وطالبهم فيه برد المبلغ المدفوع، حيث إن المؤسسة خلال الفترة التجريبية في الأشهر الـ3 الأولى، تكون هي المسؤولة عن العاملة ويحق له استبادلها أو المطالبة بسداد ما دفعه وإنهاء العقد.
وبالفعل تقدم المواطن للمؤسسة بطلب إرجاع المبلغ المدفوع أو استبدال العاملة، بيد أن مكتب الاستقدام لم يحرك ساكناً، الأمر الذي حدا به إلى رفع دعواه بطلباته سالفة الذكر.
ولأن المؤسسة ليس لها شخصية اعتبارية، اعتبرت المحكمة أن مالك المؤسسة هو الخصم الحقيقي في الدعوى، وتم إعلامة إلكترونياً بلائحة الدعوى وجدول المواعيد، ووصلت القضية إلى محكمة التمييز ثالث درجات التقاضي في مملكة البحرين.
وقال المحامي ارحمة خليفة ممثل المواطن البحريني لـ"الوطن": "إن محكمة التمييز قضت بإلزام مكتب الاستقدام بإعادة مبلغ قدره 1454 ديناراً إلى المواطن البحريني، لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى، ومستنداتها، وعلى الأخص العقد المبرم بين طرفي التداعي أنه توجد فترة تجريبية لمدة 3 أشهر".
أنصفت محكمة التمييز مواطناً بحرينياً قام باستقدام عاملة آسيوية، بأكثر من 1300 دينار وبعد عدة أيام قامت بسرقة مجوهرات ذهبية ومصوغات ومحاولة الهرب، إلا أنه تم القبض عليها وإحالتها إلى الجهات المختصة. وعند حديث المواطن لمكتب الاستقدام رفض المكتب إعادة المبلغ أو استبدال الخادمة.
وكان المواطن البحريني تعاقد مع مكتب استقدام؛ لاستقدام عاملة منزلية آسيوية الجنسية مقابل 1300 دينار، وسدد المبلغ واستلم العاملة، وخلال الفترة التجريبية، قامت العاملة بسرقة مجوهرات من منزل البحريني، ما ترتب على ذلك إحالة العاملة إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام إدانة.
إلا إنه قبل ذلك قام المواطن بتقديم طلب إلى مؤسسة الاستقدام وطالبهم فيه برد المبلغ المدفوع، حيث إن المؤسسة خلال الفترة التجريبية في الأشهر الـ3 الأولى، تكون هي المسؤولة عن العاملة ويحق له استبادلها أو المطالبة بسداد ما دفعه وإنهاء العقد.
وبالفعل تقدم المواطن للمؤسسة بطلب إرجاع المبلغ المدفوع أو استبدال العاملة، بيد أن مكتب الاستقدام لم يحرك ساكناً، الأمر الذي حدا به إلى رفع دعواه بطلباته سالفة الذكر.
ولأن المؤسسة ليس لها شخصية اعتبارية، اعتبرت المحكمة أن مالك المؤسسة هو الخصم الحقيقي في الدعوى، وتم إعلامة إلكترونياً بلائحة الدعوى وجدول المواعيد، ووصلت القضية إلى محكمة التمييز ثالث درجات التقاضي في مملكة البحرين.
وقال المحامي ارحمة خليفة ممثل المواطن البحريني لـ"الوطن": "إن محكمة التمييز قضت بإلزام مكتب الاستقدام بإعادة مبلغ قدره 1454 ديناراً إلى المواطن البحريني، لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى، ومستنداتها، وعلى الأخص العقد المبرم بين طرفي التداعي أنه توجد فترة تجريبية لمدة 3 أشهر".