يشترط لقيام جريمة الاتجار وجود القصد الجنائي والذي يتم استظهاره من خلال احتراف الجاني لنشاط الاتجار المخدرات، وليس البيع على نحو عارض أو متفرق، حيث يُعدُ وقتها بيعاً وليس اتجاراً. ولقيام هذه الجريمة يشترط ارتكابها من الجاني بعلمه بالتجريم والعقوبة ويجب أن تتجه

إرادته لإتيان الفعل المجرم وهو الاتجار بالمخدرات. كما يجب أن تتوافر فيها الإرادة الحرة والخالية من الموانع الأهلية المتطلبة للتجريم والعقاب.

ولما كانت جناية زراعة المخدرات لا تعد قرينة أو صورة للاتجار، حيث إنها من الجرائم التي يستمر ركنها المادي إلى غاية نهاية الزرع والجني، ولا يقتصر مجرد وضع البذور بل يمتد ويتسع ليشمل جميع الأعمال المختلفة منذ الزرع لغاية الجني، وتتخذ جناية زرع المواد المخدرة بقصد الاتجار عدة صور منها الإنتاج والاستخراج والذي يعرف على أنه فصل المخدر من المادة أو المركب الذي يكون ذلك المخدر جزءاً منه دون أن تتضمن هذه العملية أي صنع أو تحويل لمبناها الصحيح.

القصد الجنائي في جريمة الزراعة: هو أن الجاني يكون عالماً بأن زراعة النبات من النباتات الممنوع زراعتها و ليس للمحكمة البحث فيما إذا كان الجاني عالماً بحقيقة النبات أو المادة المضبوطة بأنها من النباتات الممنوعة حيث إنه يكفي دلالةً أن الجاني عالماً بأن ما يزرعه ممنوع الزراعة، ويجب أن يكون هنالك قصد بالاتجار لتتحقق جريمة الاتجار وتكون مرتبطة بالزراعة.

المحامية علياء العصفور